الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٢٠

وإذ ركزت المرأة للميلاد وضربها الطلق وسالت دمها من فرج كينها تركت حينئذ العبادة، وقيل : لا تتركها ما لزمها من التعبد لخروج الماء فقط.

مسألة

[ قبول قول القابلة في الجنين ]

وإذا قالت القابلة إن الجنين خرج حياً من بطن أمه قبل قولها إذا كانت عدلة، ولا يقبل قولها أنه ذكر أو أنثى، الفرق بين الحكمين : أن الأول لا

يمكن اطلاع غيرها عليه وهذا ممكن.

مسألة

[ الصلاة على المولود بعد استهلاله ]

وإذا استهل المولود ثم مات لزم الأحياء الصلاة عليه وورث، وإن لم يستهل غسل واضرح. وقول القابلة الولد ذكر أو أنثى هدر ولو كانت عدلة.

مسألة

[ شهادة العدلين على جنس المولود ]

وإن شهد عدلان أن الولد ذكر أو أنثى قبل قولهم واتراح الريب.

مسألة

[ حكم الزواج من المحرمات بالرضاعة ]

وإذا نكح الرجل أخته من الرضاعة أو النسب فلها مهره إذا اعتامها وإلا فلا، فإن تعمد عوقب وإلا فلا بأس عليه إذا لم يعلم أنها أخته إذا مس أو رنا الفرج ولو تعمد، وإن علم هو أنها أختها من الرضاعة فباشر فعليه التوبة بالمس والنظر ، لأن نكاحه غير منعقد عليها. وإذا تزوج أخته من الرضاعة فباشر

فعلم فلها مهرها مورب تام، وإن لم يباشر فلا مهر لها وقد فسد النكاح على غير منوال شرعي في مس الفرج ونظره، ويلزمه ذلك في الأجنبية.

مسألة

[ لزوم المهر إذا النكاح محجور ]

قال أبو معشر : إذا كان أصل النكاح محجوراً وقد باشر لزمه المهر

كريب تام العاجل والآجل، وإن لم يباشر فلا مهر لها.

مسألة

[ إقرارات الغضب والحزن معتبرة ]

والعطية والصدقة لم يجزن في حال الغضب إجماعاً، وأما الإقرار فثابت

في الحالين في السخط وضده وفي الوصب، لأنه يقر بالملك للغير.

مسألة

[ حكم رضاع الكبير ]

وإذ رضع الزوج من نهد امرأته ماء أو لبناً فلا بأس عليه في ذلك، ولكن

لا يتخذها منيحة.

مسألة

[الرضاع من الخنثى]

١٬٠٦٠ / ١٬٨٩٧