الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٢١

وإذا رضع الصبي من الخنثاء ماء فلا بأس عليه في تزويجها وليس هو برضاع، وهو رأي أبو المؤثر، وإذا رضع لبناً فلا أرى له تزويجها.

مسألة

[ فروق بين الرضاعة والنسب ]

ورضاع غير ذات اللبن كمص الإصبع. ولا بأس بنكاح أخت من أرضعته امرأته، ولا بأس أن ينكح أخو المرضوع من الأب أم أخيه من الرضاعة، لأنه لا رضاع بينه وبينها، والعبد والحر والمديون في ذلك سيان.

مسألة

[ حكم لبن الفحل ]

وإذا حلبت امرأة في فم صبي لبناً ولم تدر أنه فصل أمه إلا أنه قد ولد

بعده ولد ثاني ثم رام الصبي تزويج ابنتها فهذه شبهة، ولا أرى له نكاحها،

وإذا رضعت المرأة صبية حرم على زوجها رب اللبن نكاحها.

مسألة

[ حكم إرضاع المرأة المرأة ]

وإذا رضعت امرأة امرأة وللمرضعة أخ من النسب فلا يحل نكاح الجارية، لأنها ابنت أخيها من الرضاعة.

مسألة

[ مسائل في التحليل والتحريم بالرضاع ]

ومن كان تحته زوجتان فأرضعت إحداهما لقوم جارية أخرى ولآخرين غلاماً، فلا يجوز للغلام والجارية أن يتناكحا، لأنهم أخوة من أب وحكم

اللبن للزوج. وإذا أرضعت المرأة صبياً و أرضعت صبية في حولين آخرين،

فلا يجوز للصبي أن ينكح الصبية وهي أخته، ولا يحل له تزويج بنات من أرضعته ولا بنات زوجها.

مسألة

[ أثر جهل من رضع ومن لم يرضع ]

وإذا أرضعت المرأة جمة أطفال في دار قوم وعزب عليهم علم

المرضوعين، فجائز في تزويج بعضهم لبعض إلا أن يصح الأخوة من

الرضاع، وقول : لا يجوز حتى يصح علمه من لم يرضع، والأول أصح في الأحكام والثاني أحوط لإزاحة الشبهة.

مسألة

[ مسألة في الرضاعة ]

ومن تزوج صبية قبل أن تفصل وأرضعتها زوجته من غير علم منه فقد لزمها مهرها ويتبع من هو أدخل عليه الحرمة، وتحرم عليه المرضوعة، وفي

تحريم المرضعة اختلاف، وصداق الراضعة فيه اختلاف، والأصح أنه لها بالمباشرة، وإن جاز بها حرمت عليه أبداً لأنها أمها من الرضاعة.

مسألة

[ حكم شهادة الزور على الرضاعة ]

١٬٠٦١ / ١٬٨٩٧