الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٢٢

ومن غضب على عرسه فأشهدت امرأة زوراً أنها أرضعتهما وفارقها

فندم ورام مراجعتها ، فإن أكذبت الشاهدة نفسها قبل خلو العدة وتتزوج

جازت مراجعتها وإن انقضت العدة وتزوجت فلا سبيل له على الشاهدة

ولا المشهودة لها.

مسألة

[ أثر إكذاب الشاهد نفسه ]

وإذا أقرت المرأة أنها أرضعت فلاناً ثم كذبت نفسها قولها، قال أبو

معاوية إذا شهدت غير عدلة برضاع عند خاطب، فأما قبل الجواز فيكره له تزويجها تنزهاً بلا حجر، وبعد النكاح قولها هدب(1) ، وإن كانت ثقة قبل قولها، وهو رأي الشيخ بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله.

مسألة

[ ادعاء المرأة إرضاعهما ]

عن أبي عبد الله : ومن نكح امرأة ثم عقد على أخرى فقالت الأولى:

إني أرضعتكما فلا يصدقها وإن كانت عدلة، وإن قالت ذلك قبل العقد

فقولها غير هدب وهو مقبول إذا كانت عدلة.

مسألة

[ لا تقبل شهادة السماع في الرضاع ]

وإذا شهدت المرأة أن فلانة أخبرتني أنها أرضعت فلاناً وفلانة فلا يقبل قولها لأنها تشهد عن فعل غيرها، ولو قالت : أرضعتني أم فلان هدر قولها

إلا بالبينة العادلة.

مسألة

[ أثر قول الزوج لزوجته : إن أمي أرضعتك ]

ومن قال لعرسه : إن أمي أرضعتك وإنك أختي من الرضاعة فإن صدقته وأحبت الخروج منه فذلك إليها، وإن كذبته فلا بأس عليها بمعاشرته، وإن

أقر بذلك مع المسلمين لزمه سرها وخرجت منه. وإن قالت أنها أخته فلم

تسم الرضاع لم يفرق بينهما.

مسألة

[ سريان التحريم على اللاحق والسابق من الذرية ]

وإذ رضعت امرأة ولداً بلبن أحد أولادها ولها أولاد قبله، فقيل : إنهم كلهم إخوة للمرضوع السابق من أولادها واللاحق. وشهادة غير المرضعة

في الرضاع هدب ولو كانت عدلة حتى تصح بالبينة العادلة.

مسألة

[ رضاع الكبير لا يحرم ]

وإذا رضع صبي لبن امرأة بعد أن فصل فلا بأس عليه أن ينكحها. وإذا عمل دواء بلبن امرأة فتشربه صبي فهو رضاع وإن كان جافا، وإذا رضع

(1) 1- هدب : لا قيمة له.

١٬٠٦٢ / ١٬٨٩٧