الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٢٣

الشيخ لبن امرأة جاز له تزويجها وما نجلت.

مسألة

[ سريان أحكام الرضاع في الجاهلية والإسلام ]

والرضاع في دار الحرب والشرك كهيته في دار الإسلام، فإذا أسلم القوم

حرم عليهم ما يحرم علي المسلمين وجاز لهم ما يجوز للمسلمين، واختلفوا

في مقدار ما يحرم من الرضاع، فقال أهل العراق : عشر مصات، وقال

بعضهم : خمس وما دون ذلك، ولم يقبلوا غير العدلين، والأصح عندنا :

إذا رضع الصبي ربة وانحدر من نهدها وظهر على شفتي الولد وجب

الرضاع جل أو قل، وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ولو قل فمحرم والرضاع كهو.

مسألة

[ حكم رضاع البكر ]

عن أبي المؤثر : إن اللبن والماء من البكر كله رضاع، وأبا ذلك آخرون، والأصح أن الماء غير رضاع من البكر ومن الثيب يكون رضاعاً بلا اختلاف.

مسألة

[ الجهالة في الرضاع ]

وإذا رضع صبيان لبن امرأة فجائز لكل واحد منهما أن ينكح الآخر(1) .

مسألة

[ سريان الحرمة على الفروع ]

وإذا رضعت المرأة ولد شبلها لبناً، فالحرمة إنما تكون على المرضوع وحده دون أخوته وليس له أن ينكح من أولاد أولادها أحداً.

مسألة

[ العم من الرضاعة كالعم من النسب ]

وإذا رضعت عرس أخيك صبية حرم عليك نكاحها لأنك عم من الرضاعة، لأن اللبن لأخيك.

مسألة

[ حكم الرضاع دون الحولين وبعد الفصال ]

عن أبي سعيد : وإذا فصل الصبي قبل الحولين واستغنى عن الرضاع ثم رضع قبل الحولين فقول : ما لم تتم الحولان فهو رضاع، وقول : ليس

برضاع لأن الرضاع ما أنبت اللحم وإن أتم الحولان وهو في حال تلك وهو يرضع، هل يكون رضاعاً؟ فهذا مختلف فيه.

مسألة

[ حكم تصديق القينة ]

(1) 1- في هذه المسألة : الصبيان إخوة في الرضاع يحرم عليهما ما يحرم في النسب،

وتفهم المسألة أن أبناءهما يجوز لهما التزوج من بناتهما، والله أعلم.

١٬٠٦٣ / ١٬٨٩٧