Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٢٤وإذا ادعت القينة أنها أرضعت شبل مولاها عند مولاها أو غيره فأعلمه الغير، فإنها تكون مدعية ولا يلزمه تصديقها.
مسألة
[ من فروق النسب والرضاع ]
وجائز للرجل أن ينكح أخت ابنه من الرضاعة من امرأة غير امرأته. وإذا رضعت امرأة صبية وصبياً ليس هي أم أحدهما في النسب وللصبي أخ، هل
لأخي الصبي النكاح أخت أخيه من الرضاعة؟ فنعم جائز ذلك(1) .
مسألة
[ حكم ادعاء الأمة أنها رضعت مع السيد ]
ومن جواب الشيخ أبي الحواري رحمه الله : ومن كان له مماليك فرام سيدهم بيع أحدهم أو غشيان أنثى منهم فادعت أمهم أنها راضعة بين السيد وبينهم، هل يقبل قولها حرة كانت أو مملوكة أو خلافهما؟ فأما في الغشيان فقولها مقبول على كل حال بعد الوطئ أو قبله، وأما في البيع فحتى
تكون مأمونة حرة أو مملوكة وبعد البيع فلا كانت حرة أو مملوكة مأمونة
أو غير مأمونة.
مسألة
[ الحكم للأغلب (اختلاط البئر باللبن) ]
عن محمد بن الحسن(2) عن أبي الحواري عن نبهان عن أبي عبد الله : لو قطرت قطرة من لبن امرأة في بئر فشرب منها صبي كان رضاعاً، والأصح
إذا اضمحلت عين اللبن ففي الماء بطل حكم الرضاع.
مسألة
[ استأجر المرضعة ]
ومن استأجر امرأة لرضاع طفل فعليها رضاعه فقط، ولا عليها حضانته وتدهينه وتمريخه وتطهير ملاءته، إلا أن يوافقها على ذلك.
مسألة
[ دفع الطفل إلى غير المستأجرة ]
(1) 1- هذه المسألة فروق بين النسب والرضاع. فالتحريم خاص بالرضيع وليس بمن
حول الرضيع، انظر كتابنا بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه والقانون فروق
بين النسب والرضاع.
(2) 2- هو الشيخ محمد بن الحسن السعالي النزوي، أبو الحسن. عقدت له الإمامة بعد
مقتل بيحرة، وقال بعضهم هو من نسل محمد بن الصلت ابن مالك الخروصي
الإمام. توفي رحمه الله ودفن في موضع يقال له الشعثعية من سعال نزوى قريب
من الحورة وقبره بها معروف.