Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٢٥وإذا دفعت الضبر الطفل لقينها أو غيرها من النساء فرضعته حتى فصل فليس لها أجرة، لأنها تطوعت بذلك والمتطوع لا يستحق أجرة.
مسألة
[ حكم إذن الزوج في تأجير المرأة نفسها للرضاعة ]
وإذا كانت الضبر زوجة تحت بعل فأجرت نفسها الرضاع طفل فليس له منعها إلى الأجل، وإن أذن لها فأجري أن لا يجوز له منعها بعد ولوجها في العدة إلى المدة وليس له فسخ ذلك.
مسألة
[ حكم الشرط في الطلاق ]
وإذا اشترط المطلق على مطلقته أن لا رباية لها عليه في رضاع ولده، فأنعمت له ثم أنكرت وقع الطلاق وفسد الشرط.
مسألة
[ حكم الشرط في الطلاق ]
وإذا كان للزوج أشبال من امرأة فماتت فنكح أختها بعد ستة أشهر فمرض بعض أشباله فرضع لبن خالته زوجة أبيه للدواء وأرضعت أيضاً خالته صبية أجنبية فلا يحل لهذا الولد تزويج الصبية لأنها أخته، إذ حكم اللبن
لأبيه من الرضاعة.
مسألة
[ أقصى مدة الفصال ]
وإذا لم تفصل المرأة ولدها بعد الحولين، فإذا كان مستغن بالطعام
ومكتف به فليس هذا برضاع، وإلا فحتى تمضي بعد الحولين أربعة أشهر
على قول من يقول بزيادة أربعة، وقيل : إذا احتمل على الطعام قبل الحولين واستغن به دون الرضاع.
مسألة
[ ادعاء القينة أنها أرضعت ربها ]
عن القاضي أبي زكريا(1) أن القينة إذا ادعت أنها أرضعت ربها حرم عليه
بضاعها ولا يحل له بيع ما نجلت ولا نكاحه وبيعها هي جائز، ولا يحل
للرجل نكاح امرأة أرضعتها ربيبته.
مسألة
[ قبول الشهادة على الرضاع ]
(1) 1- القاضي أبو زكرياً : هو العلامة الفقيه أبو زكريا يحيى بن سعيد العقري النزوي،
وهو شقيق العلامة أبي علي الحسن بن سعيد بن فريش العقري النزوي. وأبو زكريا
من فطاحل العلماء وأجل الفقهاء عارفاً بالأصول والفروع له عدة مؤلفات منها
الإيضاح في الأحكام والقضاء منشور ومطبوع على حساب وزارة التراث القومي
والثقافة. توفي مقتولاً سنة 472هـ . انظر نزوى عبر الأيام ص108 - 109 .