الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٢٦

وإذا شهدت امرأة بالرضاع فهو رضاع حتى يصح أنه بعد الحولين.

مسألة

[ حكم قيء الرضاع بعد الرضاعة ]

ومن رضع لبن امرأة فقاءه وجب الرضاع.

مسألة

[ حكم الحقنة والقطرة من الرضاع ]

وحقنة الدبر وقطرة الأذنين ليس برضاع، وإذا شهدت المرضعة قبل

أن تسأل فلا تبطل شهادتها وليست كالشهادة في الحقوق، عن القاضي

أبي زكريا.

مسألة

[ حكم أجرة الزوجة على الرضاعة ]

واختلفوا في إثبات الأجرة للزوجة لرضاع ولدها، فأثبتها قوم وأبا ذلك آخرون، والرأي الآخر هو الأرجح.

النهج التاسع والأربعون

في النفقة(1) والمؤونة ونفقة الأولاد

مسألة

[ ما يجب على الزوج لزوجته ]

وإذا طلبت الزوجة الإنصاف من زوجها حكم عليه بذلك من نفقة وكسوة ومعاشرة، فإن أنعم وأراد حملها إلى بعض القرى فلا يجاب إلى

ذلك إن رأى الحاكم أن مشيئته ضررها، وإن حملها مشيئته بأمن على

النفس والمال ووجود المنصف وأمان السبيل فلا يضيق ذلك.

مسألة

[ ما للمرأة من كسوة على زوجها ]

وعلى البعل لعرسه من الكسوة تسعة أثواب للبرهة قميصان وجلبابان

وإزار وملحفة وهي ككسوة مثلها وكسوتها أيان الحكم ولا يراعا بها

كسوة نسائها، لأنه يمكن اقتارهن وثراها وبالعكس وينظر في جميع

أحوالها على مقتضى نفسها.

مسألة

[ ماهية الكسوة ]

(1) 1- النفقة : لغة : مأخوذة من النفوق، وهو الهلاك، تقول من هذا المعنى : نفقت

الدابة تنفق نفوقاً، إذا هلكت. وأما من النَّفاق : وهو الرواج نفقت السلعة، تنفق

نفاقاً، إذا راجت بين الناس، وسمي بها المال الذي ينفقه الإنسان على عياله، لأن

في إنفاقه عليهم إهلاكاً للمال المنفق، أو لأن في الإنفاق رواجاً لحال المنفق عليه.

عند أهل العرف : لديهم استعمالين : الأول : يطلقونه ويريدون به خصوص

الطعام، ويعطفون عليه السكنى والكسوة. الثاني : يشمل الأنواع الثلاثة الطعام

والكسوة والسكنى. انظر بناء الأسرة المسلمة للمحقق مبحث النفقة.

١٬٠٦٦ / ١٬٨٩٧