Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٢٧ولا يحكم للمرأة بملاءة تصلي بها ولا بذيل قميصها على الأصح،
ويجب عليه أن يسكنها مسكناً رافقاً لا مضرة عليها فيه ويسوق لها ما
يلزمها(1) إلى بيتها مما تحتاج إليها ولأولادها منه.
مسألة
[ مقدار مالها من النفقة ]
ويجب لها من الحب لكل شهر سبع مكاكيل ونصف بالصاع وكل
صنف من الحب أيان حصاده، وإن كانت ممن تأكل الحنطة فلها ذلك، ولها ثلاثون من عُمان تمراً لكل شهر ولها لكل شهر ثلاثة دراهما للأدمها إن
يكن ذوا ثروة وإلا فدرهمان، ويجب لها لكل شهر أربع قياسات حل وإن
تكن جمة الشعر فلها ثلث المن، وقيل : لها ملاءة للصلاة وما تصلي عليه،
ومن الماء ما تحتاج إليه من الشرب والاغتسال لبدنها وثيابها ويوصلها ذلك
إلى دارها، ولها ما تحتاج من الأماني، ويجب على الزوج لزوجته آنية تخبز
عليها ، ولها من الحطب ما تحتاج له لطعامها وما تصطلي به في زمن القر،
ولها الدثار لنومها وقعودها، ولا يمنع ولوج جار وذي رحم عليها، ويزيح ضرره عنها في نفس ونشب، ولها الضربة لكل جمعة واللحم للأعياد، وفي
ذلك اختلاف.
مسألة
[ الأم أولى من الأب بالولد ]
عن أبي المؤثر : إن الأم أولى من الأب بالولد، والخالة أولى من العمة، والعمة أولى من الخال. وإذا كان لليتيم ثراء وله أم ذا عيلة جاز لها
الاقتيات من نشبه بالمعروف، عن الربيع : وللأم أن تأكل من نشب ولدها وتتصرف فيه من بيع أصل وتكتسي منه وتطعم يتيماً كان أو بالغاً،
والأصح عدم الجواز.
مسألة
[ نفقة الزوجة حسب وضعها قبل الزواج ]
وإذا أرادت الزوجة نفقتها طعاماً معمولاً فلها ذلك، وإن كانت ممن
تخدم فعليه خادم أنثى يحضره لها تخدمها، أو كان أمهاتها يخدمن وعليه
مؤونة الخادم، وإن رامت أن تداري طعامها فلها ذلك.
مسألة
[ ما تقوم به الزوجة لخدمة نفسها أو لغيرها ]
(1) 1- الأصل : فيه سيوق لها ما يلزمه : والصواب : يسوق لها ما يلزمها.