Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٢٨وليس عليها أن تعمل له عملاً وإن كره أن تعمل لنفسها أو سواها فله منعها عن غزل وسواه. وعليه خياطة كسوتها ، وإن بليت فأنفذت رقعتها
بنفسها، وإن توت الكسوة والنفقة بسبب من الأسباب من غير تضيع منها فعليه بدله وإن أتلفته فلا شيء عليه لها إذا تعمدت لذلك. وذات الوصب
عليه أن يقوم لها بما تحتاج له ذو الوصب مما لا بد منه مما لو لم يقم أضر
بها، وعليه إناسها بنفسه أو سواه ممن لا يسعها ويسعه الدخول عليها.
مسألة
[ قدر النفقة حسب السعة ]
وإذا كان المرء ذا إقتار وله ورثة أرباب ثروة وذو عيلة فنفقته فيها
اختلاف ، قول : كلها على ذي الثراء ولا يؤخذ المقترون له بشيء ، وقول: على المثري بقدر ذنوبه من التراث على الأرجح.
مسألة
[ نفقة الحبلى والمطلقة ]
وإذا لزمت الوارث المؤونة فليس عليه بيع أصل ماله فيها. ولا في نفقة المطلقة الحبلى، والصلح ما اصطلح عليه الخصمان من حكم حاكم،
والاعتراف ما اعترف به الجاني، على نفسه ولم تصدقه العاقلة أنه خطأ فهذا
ما لا تعقله حتى يصح الخطأ بالبينة.
مسألة
[ لمن الحضانة عند الفراق ]
والشبل الذكر فالأم أولى به ولو نكحت والأنثى ما لم تنكح ، فإن
نكحت فالعمة أولى به، والحجة أن الأنثى عورة وحرمتها ليست كحرمة الذكر، هذا عن الشيخ صالح بن وضاح(1) من كتاب المنهاج(2) .
مسألة
[ لمن تجب النفقة وعلى من تجب ]
(1) 1- لعله أبو صالح زياد بن الوضاح بن عقبة في نظير أبيه في العلم والفضل الورع
وهو من فقهاء القرن الثالث الهجري حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك. نزوى
عبر الأيام عن إتحاف الأعيان 1/425 .
(2) 2- المنهاج : لعله منهج الطالبين وبلاغ الراغبين تأليف خميس بن مسعود بن علي
بن مسعود الشقصي الرستاقي، والله أعلم.