الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٢٩

وإذا نكح الزوج صبية يتيمة ولها نشب أو زوجها أبوها، هل له نفقة؟ فأما اليتيمة فإذا لم يدخل بها فلا نفقة عليه، وإن دخل أنفق وحسب ما أنفقها إلى بلوغها، فإن بلغت وأتمت التزويج فقد أنفق على زوجته، وإن غيرت فمحسوب عليها من مهرها. وأما التي زوجها أبوها صبية ولم يجز بها، قول : نفقتها على زوجها في بيت أبيها، وقول : على أبيها حتى يجوز بها.

مسألة

[ مقدار الكسوة ]

وحد القميص في الطول إلى بضعة الساق والجلباب سباعياً وهو

كالمعوز، والخمار وهو الردي وإزار سابغ، وأما في العرض فلم نجد له حداً،

إلا أنه أوسط الكسوة إذا عزب على أولي الأمر ما اكتسى سابقاً وإلا

فكسوة نسائها.

مسألة

[ حكم سفر المطلقة بالأولاد ]

وإذا نكح الرجل امرأة من بلد تتم فيها الصلاة فأنجلها وطلق ورامت البروز لدارها بالأولاد فلها ذلك وعليه مؤونتهم عند أمهم، وإذا كانت هي

وهو من دار واحد فليس لها الخروج من البلد بأولاده، وإن تزوجها من غير بلده وكانت تقصر الصلاة في البلد التي تزوجها فيها فلها أن تخرج بأولاده

إلى بلدها وعليه أداء المؤونة إلى دارها في موضعها.

مسألة

[ نفقة الصبي ومراحل النفقة ]

وإذا ولد المولود فله الربابة على أبيه لكل شهر درهمان إلى فصاله، ثم له ثلث النفقة التامة حتى يصير خماسياً فله نصف النفقة، وقيل : حتى يكون

طوله أربعة أشبار ونصف شبر فله نصف النفقة حتى يصير سداسياً فله ثلثا النفقة اللوربة تامة، حتى إذا بلغ فله النفقة إن كان ممن تجب له النفقة.

مسألة

[ كسوة الصبي ونفقته على أبيه ]

وللصبي من الكسوة قميص وإزار ودثار يكنه عن الحر والقر، وللأنثى قميص، فإذا صارت امرأة فلها أربعة أثواب إزار ودرع وخمار وجلباب،

وقيل : لا يسجن الأب لنفقة ولده.

مسألة

[ موقف الأم من نفقة الأبناء ]

وقيل : للأم الخيار، إن شاءت رضيت مما أعطاها، وإن شاءت تركتهم له حتى يصح غناه.

مسألة

[ موقف الحاكم عند ادعاء الزوجة ]

١٬٠٦٩ / ١٬٨٩٧