Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٣١ورامت الطلاق حكم عليه به ويكون آجلها إلى ميسوره، فإن قيل : ولم
والله تعالى يقول : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ (1) ، قلنا :
وقد قال الله تعالى : ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ (2) .
مسألة
[ اختلافهم في كسوة الحرير ]
واختلفوا في كسوة الحرير، فقال بعضهم : إذا كانت تكتسبه حكم لها
به لا بحكم نسائها، وبعضهم أبا أن يحكم بالحرير، وهو أصح القولين.
مسألة
[ نفقة ذات البعل ]
ونفقة الصبية على أبيه، وله استعمالها فيما تستطيع، وأما البالغ ففي لزوم النفقة على أبيها اختلافاً، إذا لم تكن ذات بعل وذات البعل لا نفقة لها على أبيها، وهي على زوجها.
مسألة
[ كسوة الأعراب والعجم ]
واختلفوا أيضاً في نفقة الابنة إذا أبينت، فقول في مال أبيها، وأبا ذلك بعض العلماء، وكسوة نساء الأعراب والأعراب كالعجم والبلوش القادمين ككسوة مثلهم.
مسألة
[ حكم القدرة على النفقة والعجز عن الكسوة ]
وإذا استطاع البعل النفقة وعجز عن الكسوة وبالعكس، وأبت
الزوجة معاشرته ورامت الطلاق حكم عليها بذلك، ولا عذر له من أن
يموت أو يطلق.
مسألة
[ الدعوى على الزوج بعدم النفقة ]
وإذا ضرب البعل عن صاحبته لبعض الفرى فشكت منه عند القائم تريد النفقة والكسوة ، فاحتج عليها لحاكم إذا كان هو حيث تبلغه الحجة وحيث
تجد المنصرف، فأنعم ورام وصولها لتأخذ ما يجب لها، فأبت، فلا يحكم
عليها بالخروج إليه، وعليه أن يوصلها حقها.
مسألة
[ حكم منع المرأة من رؤية أبنائها القدامى ]
وإذا طلبت الزوجة من زوجها الإنصاف، فأنصفها ولم يرض لها
البروز من بيته، ولها أولاد من غيره فمنعها الدخول عليهم، فأما البروز
من بيته فله منعها، وأما دخول أولادها عليها ودخولها عليهم فإن كانوا
أطفالاً لا غناية لهم عن أمهم وقد علمهم مع النكاح فليس له منعهم ولا
سيما الإناث.
مسألة
[ الكسوة حسب القدرة ]
(1) 1- سورة البقرة آية 280 .
(2) 2- سورة البقرة آية 229 .