Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٣٢عن الشيخ محمد بن عمر بن مداد رحمه الله(1) : وإذا أرادت الزوجة
من زوجها أن يكسوها ربط الحرير، فإن كانت ممن تكتسبه من قبل فلها
ذلك، وإلا فلا يحكم لها بسوى ربط غزل القبعص القطن، ولو كانت
تكتسي الحرير على قول.
مسألة
[ مقدار ما يعطى من التمر ]
ويحكم عن كل واحد من التمر مَن ونصف من المعو(2) الرطب، وكل ذلك من أوسط التمر الموجود من الأجناس من حب وتمر ومعو، ولا يحكم
لها بالبسر وإن تراضوا فمنوان(3) ومما كانت تقتات حكم لها بمثله.
مسألة
[ عدم العودة للبيت لانعدام النفقة ]
وإذا طلبت الزوجة الإنصاف من بعلها من نفقة وكسوة، فقال : أما
النفقة فها هي، وأما الكسوة فإذا راحت إلى بيتي أتيتها، فأبت المرأة اتباعه
قبل إحضار كسوتها، فإذا أحضر الثياب مخيوطة حكم عليها باتباعه، وإن
يكن ذا عيلة آجل في الكسوة عشرين يوماً إلى شهر.
مسألة
[ الحكم للزوجة بملاءة تصلي بها ]
عن الشيخ أحمد بن مفرج : فإنه يحكم للزوجة بملاءة تصلي فيها وأبا، ذلك الشيخ ابن وضاح، والنظر يوجب لها ذلك، إذا كانت من أهل الصلاة حكم لها بذلك، وإلا فلا.
مسألة
[ خروج المرأة زائرة أثره على النفقة ]
وإذا خرجت المرأة زائرة أهلها فلا نفقة لها ولو أذن لها، وإن لم يأذن لها حجر عليها ذلك، وإن احتجت عليه أن يحملها إلى بيته فأبا حكم عليه
بنفقتها إذا أبا، وإلا فلو قعدت برهاً فلا شيء لها ولو أتت ورنت.
مسألة
[ حكم خروج المرأة دون إذن الزوج ]
(1) 1- الشيخ محمد بن عمر بن مداد : انظر سيرة آل مداد - عبد الله بن مداد
النزوي رحمه الله.
(2) 1- المعو : نوع من البسر يعرف في عُمان.
(3) 2- فمنوان : مثنى مناً : والمن الذي يكال به السمن وغيره وقيل : الذي يوزن به
رطلان والتثنية منوان والجمع أمناء مثل سبب وأسباب وفي لغة تميم منَّ بالتشديد
والجمع أمنان والتثنية منان على لفظه. المصباح المنير 2/709 .