Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٣٣وإذا خرجت الزوجة من بيتها مسافرة مع أهلها برضى زوجها فعليه ردها، وإن استبرت برأيها فلا يلزمه استرجاعها، إلا أن يتعذر عليها حصول من يجوز لها أن تسافر معه من ولي أو ذي رحم ردها بنفسه وأنفق عليها.
مسألة
[ نفقة الولد الغني ]
وإن كان الولد الصبي ذا نشب، فنفقته في نشبه، وليس على أبيه شيء، وقول : ينفق عليه من مال أبيه ويجعل نشبه في غير ما يلزم من الواجبات.
مسألة
[ التصرف في الوصية ]
وليس من أوصي عليه للصبي بشيء أن يجعله في مصالحه، ألا أن يصح عجز أبيه عن مؤونته على هذا الرأي ، ويحاذر عليه الضرر ، وذلك يخرج من
طريق الاستحسان، وعلى القول الآخر فلا يضيق ذلك على من أوصي
عليه، وإن كان الأب غير مأمون جعله في مصالح الصبي.
مسألة
[ نفقة الناشز ]
وإذا نشزت اليتيمة من بعلها وكانت ذات نشب، فلم ينفق عليها حتى بلغت أو طلبت من وليه النفقة، فإن لم يجز قبل النشور فلا نفقة لها، وإن
جاز ففي لزوم النفقة لما مضى اختلاف والأصح إهدارها عنه.
مسألة
[ نفقة اليتيمة ]
ومن نكح يتيمة وجاز وطلق قبل بلوغها ففي نفقتها عليه اختلاف، إلى
أن تعتد منه، قول : إذا كان الطلاق رجعياً ولم تخرج من بيته فلها عليه
النفقة، وقول : لا نفقة لها.
مسألة
[ نفقة المرأة إذا سجنت ]
وذات الثراء إذا سجنت فإذا كان من سبب بعلها فنفقتها عليه، وإن كان من سببها فنفقتها في ماله، وإن سجنت على تهمة، ففي ذلك اختلاف.
مسألة
[ نفقة المرأة إذا منعت نفسها من زوجها ]
وإذا طلبت الحليلة من حليلها النفقة والكسوة وحكم عليه بها فادعى أنها تمنعه نفسها، حكم لها بذلك، وكان مدعياً وبينهما الأيمان تحلف أنها لم
تمنعه، حيث يجب عليها طاعته، فإن حلفت حكم لها بذلك، وإن ردت
عليه اليمين وحلف فلا نفقة عليه إلا بالمعاشرة.
مسألة
[ متى تجب النفقة ]
وأما إذا لم يكن فرضت عليه النفقة ولا أخذ بها فلا أيمان في ذلك، لأنه