الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٣٤

لا يحكم لها فيما مضى بشيء فيدعي عليها زواله، وإنما تؤخذ بمعاشرته،

ويؤخذ لها بما يجب عليه فيما يستأنف منذ رفعت عليه.

مسألة

[ حضانة الولد لأمه ]

وإذا كان الولد لا يستغني عن أمه فهي أولى به، ذكراً كان أو أنثى، إذا

لم تكن ذات بعل أو كانت وكان مأموناً، وإن كانت ممن يعقل الخيار

فحيث اختار إذا رأى المسلمون اختياره موافقاً لصلاحه، ولا ينظر له

الصلاح من والديه.

مسألة

[ متى تكون الحضانة للأب ]

وإذا كانت الأنثى لها من السن بقدر ثماني سنين والأم تحت بعل غير مأمونة فأبوها أولى بها، وذلك إلى نظر أهل العدل، والحاكم هو الناظر في

أمور رعيته والمشفق على نفسه من أن لا يحكم بغير ما أنز ل الله.

مسألة

[ متى تبطل حق حضانة الأم ]

وإذا قال الأب : إني لا آمن على ابنتي مع أمها ولها زوج، فلا يقبل قوله حتى تتضح خيانتها أو خيانة بعلها فهناك يكون الأب أولى بها ولو اختارت أمها، وقول : إذا نكحت الأم بطل حقها من الولد.

مسألة

[ حكم موت أم الولد أو غيابها ]

وإذا ماتت أم الولد أو غابت فالأب أولى به من جدته أو أمه، وقول : إن الجدة أولى من الأب، فإذا ذهب الأبوان فالجدة أم الأم أولى بالولد من أم الأب، وقيل بالعكس، والأول أصح.

مسألة

[ ترتيب الحضانة ]

والإخوة أولى من الأعمام، والأعمام أولى من الأخوال ذكوراً كانوا أو إناثاً ، وقيل: الخالة أولى من العمة ، وقيل بالعكس ، وقيل: الخالة أولى من

الأب، والنساء أولى من الرجال، وقول : الأخوال أولى بالتربية والأعمام

أولى بالمال.

مسألة

[ الحضانة مقابل تنازل عن النفقة ]

وإذا قالت أم الولد : أنا آخذه بنفقته، وقال غيرها : أنا آخذه بغير نفقته، فهو مختار لأمه أقر معها، ومثلها الجدة أم الأم.

مسألة

[ حضانة العمة ]

وإذا رامت العمة تربية ابن أخيها بنفقته، وطلبت الخالة أخذه بغير

فريضته، فإن لم يعقل الخيار جعل حيث أصلح وينفق عليه من ماله، وإن

عقل الخيار جعل حيث اختار.

مسألة

١٬٠٧٤ / ١٬٨٩٧