Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٣٥[ انعدام الأقارب للطفل ]
وإذا لم يكن للولد أقارب جعله الحاكم حيث اختار له ولنشبه ولو بأجر، وله التخيير إذا كان ابن سبع سنين، وقول ثماني سنين، وقول إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضأ وحده، وقول إذا استغنى بنفسه، وأما الأنثى فحتى
يكون من يجوز تزويجها.
مسألة
[ إجبار المرأة على تربية ولدها ]
وعلى الزوجة تربية ولدها، فإن أبت جبرت، وليس ذلك على المطلقة،
إلا أن يتعذر حصول مرضعة جبرت، ولها الأجرة على ابنها، فأب الولد
الحر أولى به.
مسألة
[ سقوط حق الحضانة ]
عن موسى بن علي : وإذا نكحت المطلقة ولها ولد فلوالده أخذه منها، وليس لسوى الأب ما للأب.
مسألة
[ معنى الحضانة ]
والحضانة هي تربية الولد، يقال : حضنت الحمامة على بيضها، إذا
رخيت عليه التفريخ، وقد يحضن الحمام على بيض الدجاج وتحضن
الدجاجة على بيض الطاووس، ولكن لا يذرن بيضهن.
مسألة
[ أجرة المرضعة ]
عن الشيخ أبي الحسن : والنفقة لكل مرضعة زوجة كانت أو مطلقة،
وقيل: ليس للزوجة أجرة الرضاع، وقيل لها ، وهذا من كتاب الضياء
تأليف، تأليف الشيخ سلمة بن مسلم(1) .
مسألة
[ تفسير ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ ]
قال الله تعالى : ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ (2) ، قول على وارث
الصبي أجرة رضاعة، وقيل هو وارث مال الهالك الذي كان عليه النفقة للرضاعة، فلما مات رجع إلى وارث المال وهو الولد الذي ورث أباه، ولا يفرض له في سائر ورثة أبيه.
مسألة
[ أجرة الرضاعة ]
(1) 1- هو سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري مؤرخ وعالم من علماء عُمان له أكثر من
مؤلف منها الأنساب، والحكم والأمثال، معجم الخطابة في الخطب والرسائل.
وله الإبانة في اللغة عاش رحمه الله ما بين القرنين الرابع والخامس الهجريين،
انظر مقدمة الضياء.
(2) 2- سورة البقرة آية 233 .