الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٣٨

والولد الذكر فمؤونته على أبيه حتى يبلغ، فإذا بلغ سقطت مؤونته عنه، واختلفوا أيضاً في البنت مع أبيها، فأثبت عليه النفقة قوم وأبا ذلك آخرون.

مسألة

[ متى تجب نفقة الابن على نفسه ]

عن الفضل(1) أن الولد إذا بلغ سقطت عن أبيه نفقته، ذكراً كان أو

أنثى، ونفقة الأنثى فيها اختلاف، وإن الابن إذا كان مثر فنفقته في ماله، وإن كان مقتراً فعلى من يرثه، وإذا لم ينفق الأب على ولده الصبي حتى بلغ فلا يلزمه شيء في الحكم، وهو آثم فيما ضيع من حق ولده.

مسألة

[ طلب الصبي نفقته ]

إذا طلب الصبي النفقة من أبيه قبل بلوغه فأبى حكم عليه فيما يستأنف، وهدر عنه ما خلا من المدة، وإن حكم عليه بها فتولج بعد الحكم أخذه

الحاكم بما يلزمه، وكذلك فيما يلزمه من نفقة أبيه.

مسألة

[ مقدار كسوة الولد والجارية ]

وإذا سجن الولد البالغ وله ولدان من موسران فلا تلزمهما النفقة،

وكسوة الصبي ثوب ودثار يكنه عن الحر والقر، والأنثى قميص، فإذا

صارت امرأة فأربعة أثواب.

مسألة

[ قول أبو معاوية في الكسوة ]

عن أبي معاوية(2) : لها لكل سنة أربعة أثواب إزار ودرعه وخمار

وجلباب، فإذا انصرت وسرقت أبدلها بعد صحة ذلك، وإن كسا بحكم حاكم فلا بدل عليه.

مسألة

[ استبدال القديم بالجديد في الكسوة ]

وإذا اضمحلت البرهة ولم تبلي الكسوة وراموا سواها أبدلهم وأخذ

البالية القديمة، فإن تزوجن وطلقن ولا مكسبة لهن فعليه مؤونتهن، وليس

يلزمه صنع ثيابهن، وإذا اختلف البعل وعرسه فيما يلزمه لها من المؤونة،

والأمر إلى نظر العدول في الأحوال والأوقات والأماكن التي تكون فيها المحاكمات، فإن اختلف ذوو العدالة وكانوا أهلاً لما اختلفوا أخذ الحاكم بما

(1) 1- الفضل : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو محمد الفضل بن الحواري الأزكوي

السامي من بني سامة بن لؤي بن غالب من أشهر علماء عُمان في القرن الثالث،

انظر إتحاف الأعيان 1/197 .

(2) 1- أبو معاوية : هو عزن بن الصقر رحمه الله.

١٬٠٧٨ / ١٬٨٩٧