Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٤٠سيان، وكذلك رب القن لا يملك من شبل قنه شيئاً إذا حرر الشبل.
مسألة
[ لا يجوز للأب الرقيق أكل مال ولده الحر ]
ولا يجوز للأب القن أكل مال شبله الحر، لأنه إذا كان من جهة النفقة فنفقته على مولاه، وإن كان من جهة الملك فالقن لا يملك نفسه فكيف
يملك مال غيره.
مسألة
[ إبرار الولد الوالد ]
وللولد أن يبره بالمعروف ما لم يخرجه من الطاعة، لإعظام حق الأبوة،
وأما من طريق اللازم فلا يلزمه للوالد الحر.
مسألة
[ حكم ثقب الأذن ]
وعلى الولد ملازمة صنيعة أبيه إن قبل وإلا فلا جبر عليه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ثقبوا آذان أولادكم خلافاً لليهود»(1) ، وإذا ثقبت المرأة آذان ولدها فهلك
الولد، عن أبي إبراهيم(2) : إن عليها ديته إذا استبزت برأيها دون أبيه، ولا ميراث لها ولا من تلاده وجلاده وميراثه لسائر ورثته، وإذا اتفق أبوه على تثقيب أذنه فمات فلا ميراث لهما، وديته لسواهما من ورثته.
مسألة
[ دية الثقب على رأي أبي معاوية ]
وإذا ثقبه غير أبويه بلا رأيهما فعليه الأرش، قول: لكل ثقب نافذة، وقول: يقاس كالعبد إذا أثقب كم ينقصه الثقب من ثمنه، ثم يحسبه للصبي في
ديته، وهذا رأي أبي معاوية.
مسألة
[ سنة ثقب الأذن ]
عن أبي الحسن أن تثقيب الصبيان في آذانهم بغير رأي آبائهم جائز، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «ثقبوا آذان أولادكم خلافاً لليهود».
مسألة
[ ثقب الأذن دون إذن الأب ]
وإذا استأذنت أم الصبي أباه في تثقيب أذنه فأبى، وفي طولبته أنه راض،
إلا أنه ليلقي عليها الحجة، فثقبته فلا أرى عليها شيئاً.
مسألة
[ الفرق بين الذكر والأنثى في ثقب الأذن ]
عن الشيخ العالم مداد بن عبد الله بن مداد(3)
(1) 1- لم أعثر عليه في الكتب المعتمدة.
(2) 1- أبو إبراهيم : لم أعثر له على ترجمة.
(3) 1- مداد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد : فقيهاً محققاً لا يشق له غبار في
عويص المسائل، فهو مفتي نزوى في زمانه، عاش في القرن العاشر الهجري، فله
فتاوى فقهية، وكتب الجزء السابق عشر من بيان الشرع بدلاً من الجزء المفقود
لمؤلفه. انظر نزوى عبر الأيام ص149 - 150 .