الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٤٢

مسألة

[ حكم اقتسام العبيد ]

وإذا اقتسم الشركاء العبيد ووقع أحدهم في سهم من لا يناسبه فلا يعتق وإن كان في الشركاء من يناسبه من جهة الرضاع، وكذلك حكم إخوة النسب، لأن حكم النسب والرضاع في مثل هذا سيان.

مسألة

[ حكم ملك الأخ من النسب ]

قال أبو الحواري : الأخ من النسب لا يوزع ويعتق من حينه بحصة

أخيه. ومن حرر عبداً لوجه الله، فاستخدمه عن طيب نفسه بأجرة جاز،

وقيل : لا يجوز، والأول أصح.

مسألة

[ استعمال المعتق بالأجرة ]

وحجة من أجاز استعمال معتقه بالأجرة، أن المرء إذا تصدق بصدقة

فردها عليه الشرع جاز له تناولها والإشفاع بها(1) .

مسألة

[ حكم الوصية بالعبد مع انعدام غيره من الأموال ]

اختلف أصحابنا فيمن أعتق عبداً له في وصية لا ملك له سواه، عليه دين يستوعب ثمن العبد، فقال بعضهم : العتق ماض ويستسعي ثلثي ثمنه

للغرماء، وهو قول موسى بن علي، وقال بعضهم : العتق ماض ويسع ثمنه

كله للغرماء.

مسألة

[ متى يبطل العتق ]

عن محمد بن محبوب رحمه الله : إذا استحق العبد بالدين بطل العتق،

وهذا هو الأرجح، لأن أداء الدين فرض والوصية تطوع، ولأن التصرف

في المال محجور قبل قضاء الدين، وأيضاً فأن العبد مطالب بالدين وليس

مطالباً بالوصية.

مسألة

[ حكم التصرفات في حال الصحة ]

وأجمعوا من حرر رقبة في صحته وعليه ذمة تستوعب ثمن العبد، إن التحرير ماض، لأن الدين في الصحة متعلق بذمة المديون، وإذا زالت الذمة انتقل إلى التركة.

مسألة

[ حكم عتق العبد على السيد دين ]

ومن أعتق قنه وعليه دين قد حكم عليه الحاكم بأدائه ولم يحجر عليه

ماله، إن العتق باطلاً والنظر يوجب عتقه ما لم يحجر عليه، لأن له التصرف

في ماله ما لم يحجر ماله.

مسألة

[ عتق الشقصى عتق للكل ]

(1) 1- دليل ذلك : المرأة التي وهبت أمها جارية للخدمة فلما توفيت أمها رجعت

إليها بالميراث. انظر باب الهبة في كتب السنن.

١٬٠٨٢ / ١٬٨٩٧