Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٤٣ومن أعتق من مملوكة شقصاً عتق كله وليس له أن يستسعيه لسائره، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه والعتق لا يتجزي، وإذا كان العبد بين شركاء، فحرر أحدهم حصته سرى التحرير فيه كله وعليه أن يرده على شركائه ثمن حصصهم جاز.
مسألة
[ الوعد بالتحرير لا يعتبر تحرير ]
ومن قال يوم اشترى فلاناً فهو حر، ثم اشتراه فلا عتق عليه للخبر الوارد
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا عتق فيما لا يملك المرء»(1) .
مسألة
[ من صيغ التحرير ]
ومن قال إن بعت عبدي فلاناً فهو حر، فإذا أوجب عليه البيع عتق قبل صيرورته للمشتري.
مسألة
[ حكم قول السيد كل ولد تلده قينتي فهو حر ]
ومن قال : كل ولد تلده قينتي فهو حر، ثم باعها، فكل ولد تلده فهو
حر ما بقيت، وإن عزب على المبتاع علم ذلك ورام ردها فله ذلك.
مسألة
[ من أعتق الرقبة دون الحمل ]
ومن أعتق قينته وبها حمل، فإن استثنى حملها ما في بطنها بعد أن تنفخ الروح فيه وحجته أن لا مثنوية له لأن الولد بضعة منها.
مسألة
[ أثر الجنين على عتق أمه ]
وسئل: إذا صار للجنين أربعة أشهر نفخت فيه الروح، وحجة من أبطل
استثناءه أن لو أعتق سيد قينته وهي في المركز للوضع وقد تحرك، ولم يجاور السكر الفرح الولد أنه يعتق أمه، فاستثناه ما في قيقبها بطنها أحرى أن لا يثبت، لأنه لا يدري أحي أم ميت وعتق العبد بعد موت مولاه هو التدبير إذا أوصى بذلك، ومحجور عليه بيعه لأن الحرية قد لحقته وهو ما علق عليها
بصفة موت سيده، وهو رأي أكثر فقهائنا، عن ابن عمر أن المدبر لا يباع
ولا يوهب ولا يورث، وأجاز بعضهم بيعه إذا استوعب نشب ربه الدين،
على أن لا يخرجه مشتريه من دار المدبر له. والأول أصح.
مسألة
[ بيع المجهول باطل ]
(1) 1- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 7/611 رقم 5771 قال رواه
أبو داود رقم 2190 ، 2191 ، 2192 ، والترمذي رقم 1181 .