الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٤٧

ومن قال لقينته إن ولدت غلاماً وجارية، فكان الغلام قبل الجارية فهو مملوك وهي والجارية حرتان، وإن ولدت الجارية قبل الغلام ثم ولدت، فهي حرة والجارية والغلام مملوكان، إن ولدت غلامين في مبرك فالبدي منهما

مملوك وهي والثاني حران، ومن قال لقنه أنت حر إن لم أعطك مائة درهم

قبل الهلاك، فمات المولى قبل كون العطاء عتق القن، ومن قال لغلامه إن خدمتني سنة فأنت حر، فصعق المولى قبل أن يخدمه لم يعتق، وقيل يخدم

الورثة تمام السنة وهو حر، وقيل إذا مات مولاه فهو حر، وأما إذا قال:

عليك لي خدمة سنة ثم أنت حر، فهلك المولى قبل تمام السنة، فإذا خدم

الورثة تمام السنة عتق، لأنه ما كان على أحد من الناس حق انتقل بعد موته لورثته، ومن قال لقنه إن فعلت كذا فأنت حر فهلك السيد قبل أن يفعل

العبد ما شرط فإنه يعتق، فإن باعه قبل كون فعله جاز بيعه.

مسألة

[ حكم بيع المملوك بعد عتقه على شرط ]

ومن أعتق مملوكه بشرط يتصور كونه وعدم كونه فباعه جاز بيعه ما لم يقع الشرط قبل البيع، وإن وقع المشروط بعد البيع لم يعتق إذ هو ملك

الغير، وأما إن أعتقه بشرط يجوز كونه لا محالة فلا يجوز بيعه ويكون

كالمدبر إلى وقوع ذلك الشرط ثم يعتق، فإن باعه وقع الشرط وهو في

ملك غيره، وكيفية ذلك أن يقول لمملوكه : أنت حر في سنة كذا، أو في

شهر كذا، ثم باعه قبل دخول السنة أو لشهر عتق فيه من سيد السيد البائع، وللمشتري الدرك.

مسألة

[ حكم مال العبد (ملكية العبد) ]

ومن قال لعبده : إن جاء القيض أو أدرك النبق أو جاء الصيف فأنت حر، فلا يجوز له بيعه حتى يأتي الوقت الذي حده، ثم هو حر، ومن أعتق عبداً وللعبد سيد أو لبد واسق فهو للعبد حتى يستثنيه ربه، وإن كان النشب باطناً كان لمولاه إلا أن يستثني الواسق والباطن، وقيل النشب كله للمولى ظاهره وباطنه، وإن باعه وله مال واسق أو باطن فالمال للسيد.

مسألة

[ حكم مخاطبة السيد عبد بقوله : أنت حر لي عليك كذا ]

١٬٠٨٧ / ١٬٨٩٧