الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٥١

لثوابه وهرباً من عقابه، ولا اقتحام العقبة، ولأن يعتق الله بكل عضو منك عضواً مني من النار، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولا سبيل لي عليك

ولا لأحد من بعدي من ورثتي إلا سبيل الولاء.

مسألة

[ كيفية عتق العبد المشترك ]

وإذا كان العبد بين شريكين فدبر أحدهما ذنوبه، فعلى المدبر ثمن ذنوب شريكه بما يراه العدول، لأنه أدخل عليه الضرر بتدبيره إياه، والتدبير واقع إذا مات مدبره، وهو في ماله إذا أودي يوماً، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أعتق نصيباً له في قن عتق من مال من أعتقه، وضمن للشريك حصته»(1) ، وقال : «ليس لله ضريب»، ويكون الثمن من رأس المال سوى حصة المعتق فإنها من ثلث ماله،ويتبع ورثة العبد بما زاد على الثلث، وهو ما ضمنه لشركائه.

مسألة

[ على من نفقة العبد إذا أعتق دون سن البلوغ ]

و من أعتق صبياً عن واجب أو متطوعاً فعليه رزقه إلى بلوغه، وقول : من

أعتقه متطوعاً فلا نفقة له، وإن أودي المعتق عن ظهار وهو صبي جعل ما يلزمه من مؤونته للفقراء أو في رقبة تعتق، وقيل : يعول به صبياً في سنه حتى يبلغ.

مسألة

[ حكم عتق الصبي عن ظهار ]

ومن أعتق صبياً عن غير ظهار فإن أودي فلا مؤونة له على الأصح، فإن عمل الصبي لنفسه جاز وأدى ما احتاج له فوق عمله ، وإن كان ممن

يكتسب ويعمل فأبى لم يجبر على العمل، وعلى من أعتقه مؤونته.

مسألة

[ مؤونة المعتق على من أعتقه ]

وما عمل المعتق فمرفوع عن المعتق من نفقته، وقال أبو علي : من أعتق صبياً وله أب حر مقتر، أو أخ أو عم، فإن كان عن واجب فمؤونته على

معتقه، وأما في التطوع فنفقته على من يرثه، فإن عجز الوارث عن نفقته

أنفق عليه المعتق، ولا يهمل سدي.

مسألة

[ على من مؤونة الضرير المعتق؟ ]

(1) 1- انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 8/66 - 70 ذكر الحديث

بروايات متعددة وأرقام 5906 ، 5907 ، 5908 ، 5909 وهو حديث صحيح

في عتق المشترك.

١٬٠٩١ / ١٬٨٩٧