الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٥٣

و من قال: إن تزوجت امرأة فمملوكي حر ، فتزوج أمة عتق غلامه،

إلا على قول من لا يجيز تزويج الأمة مع وجود الطول إلى تزويج الحرة،

فعلى هذا لا يعتق عبده.

مسألة

[ أنواع من العتق ]

وإذا قر العبد أنه مملوك لزيد فاشتراه مشتر فصحت حريته، فللمشتري ما سلم في رقبة العبد لأنه غره، وعلي بائع الحر الخروج في فكاكه من الرق،

ولم يعذره المسلمون من ذلك.

مسألة

[ إجماع أن المكاتب حر ]

أجمع أصحابنا علي أن المكاتب حر وأنه غريم كسائر الغرماء بما عليه من الذي كتب عليه، وأن الزكاة جائزة له، وأنه حر حين كاتبه سيده ولو كان البائع ضعيفاً، وكذلك لو باعه وأعتقه المشتري وكان البيع منتقضاً لبعض الأسباب وكان الثمن للذي باعه.

مسألة

[ تعريف المكاتب ]

والكاتب هو الذي يكتب ويكتب عليه ثمنه، والآجال التي فيها ثمنه،

فإذا وقع عليه البيع فقد صار حراً ولم يكن لسيده فيه رجعة، قال الله تعالى:

{ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم

خيراً } (1) . أي وفاء لما كوتبوا عليه وصلاحاً في دينهم وسكنت قلوبكم

لأنهم يدفعون ما كوتبوا عليه، ﴿ وآتوهم من مال الله ﴾ (2) ، أي من الصدقة ليعان على مكاتبته.

مسألة

[ أثر عجز المكاتب ]

عن أبي عباس رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وإذا عجز المكاتب عن تسليم ما كوتب عليه فلا يسترق(3) ، والقول في المكاتب على وجهين

أحدهما إذا قال السيد : قد بعتك نفسك بكذا فقد صار حرا،ً وكذلك إذا

قال : قد كاتبتك إلى كذا.

مسألة

[ العتق المعلق ]

وأما إذا قال : إذا أتيتني بكذا فأنت حر، فإذا أتاه بما شرط صار حراً،

(1) 1- سورة النور آية 33 .

(2) 2- سورة النور آية 33 .

(3) 3- له شواهد في كنز العمال منها : عن عمر قال : إذا أدى المكاتب النصف لم

يسترق، سفيان الثوري في الفرائض 10/352 رقم 29772 وعن علي قال : إذا

أدى المكاتب النصف فهو غريم. سفيان كنز العمال 10/357 رقم 29792 .

١٬٠٩٣ / ١٬٨٩٧