الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part3 - Book2

الجزء ٧ · صفحة ١٥٥

مثلها إذا أطمثها ويدرء عنه الحد بالجهالة ، وكذلك إ ن ظنت هي أنه حلال فلها مهر مثلها ولا حد عليها.

مسألة

[ الولاء لمن أعتق ]

وعن أبي موسى أن من أعين على مكاتبته بشيء من الله ففضل شيئاً مما أعطى فإنه يضعه في نحوه من الناس، وهو رأي الربيع أيضاً، وقيل يباع به مملوكاً فيعتقه، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الولاء لمن أعتق»(1) ، وقال

لحمة : «كلحمة النسب لاتباع ولا توهب»(2) .

مسألة

[ تعريف ولاء العتاقة ]

وإذا حرر رجل عبداً مملوكاً عند آخرين فإن ولاء كل واحد لمن أعتقه إذا أعتقوا كلهم، وقيل إن الجد يجزئ ولاءهم، وأما الجدة فلا تجزئ الولاء، وولاؤهم إلى مواليهم غيرها، والولاء ولاء عتاقه، فولاء العتاقه: فما صح أنه أعتقه أبوه أو جده، وقولنا إن الولاء للأب حيث حرر أولاً أولاده.

مسألة

[ أثر الولاء في الميراث والدية ]

ومن لم يعرف له أب حر فولاؤه لمن أعتقه، وإن أعتقت أمة فنجلته

فولاؤه لمولى أمه إذا لم يعرف له أب حر، وأما ولاء الصلبية فما كان لا

يعرف إلا بإقرار أو بشهادة عن شهادة فذلك جائز، ويجوز فيه شهادة

الرجال والنساء، وأصحابنا لا يورثون بالولاء، ويعقلون في جناية الخطأ

ويعقل عنهم.

مسألة

[ امتداد الولاء لغير المعتق ]

وإذا حررت القينة فولدت أولاداً أو تناسلوا، ولا يعلم لهم أب ولا معتق، فقيل هم موالي لمن أعتق أمهم، والأصح أن النساء ليس لهن من الولاء شيء

(1) 1- الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «إنما الولاء لمن

أعتق» متفق عليه في حديث طويل وقصة بريرة بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

(2) 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الولاء لحمة كلحمة

النسب، لا يباع ولا يؤهب» رواه الشافعي وصحح ابن جبان والحاكم وأصله

في الصحيحين بغير هذا اللفظ. بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

١٬٠٩٥ / ١٬٨٩٧