Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٦١الأجرة إذا أتم الأجير العمل فلم أقدر أبطل حقه وإذا لم يتم عمله فله بقدر عنائه وإذا أراد صاحب الفلج الغير بالجهالة فله ذلك.
مسألة
[ في البيع والتصرف في أموال الغائب ]
وقلت له : هل يجوز للكاتب أن يزيد أسفل كتابته المشاهد من العوام أنه قد صح معي البيع والشري من فلان لفلان أو هذا المبيع المزبور في هذا الكاغد(1) فالوقوف في مثل هذا أولى لأن أموال الغوائب عند من هي بيده
مثل العارية وهي على سبيل المعاملة لا غير ذلك.
مسألة
[ وقت الملاعنة وكيفتيها ]
وفي الملاعنة(2) أنها تكون بعد صلاة العصر في المسجد فيحلف الرجل
أربعة أيمان بالله يقول : أشهد بالله الذي لا له إلا هو أني لصادق فيما قذفت فلانة ابنت فلان هذه من الزنا أربع مرات وفي الخامسة يقول : لعنة الله عليه يصف نفسه إن كان من الكاذبين ثم تقوم المرأة مقام زوجها تقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لست بزانية وأنه لمن الكاذبين على قوله وفي الخامسة تقول أن غضب الله عليها تعني نفسها إن كان زوجها من الصادقين.
مسألة
[ أسماء الله الحسنى ]
هذه أسماء الله الحسنى :
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المتفرد قبل وجود اللغات بالأسماء الحسنى المتوحد بالصفات بالمجد الأسي، الذي وَلِه إليه القاصدون رغبة
وطلباً، وتوله بذكره الواجدون شوقاً وطرباً، وتوله بجبروته العابدون
عبودية ورقاً، وتفرد بأوصاف الإلهية فهو معبود حقاً، الأول الأزلي
بالأبدية، المتفضل أولاً بالولاية والغناية، الآخر الأبدي الباقي الدائم بلا
نهاية، أخر بالإحسان والغفران والكفاية، ولا غاية للملك القادر على
(1) 1- الكاغد : الحافظ للشيء ويصنع من الجلد أو الورق المقوى.
(2) 2- الملاعنة : هي صفة لمن يجري بينهما التلا عن لدرء الحد ونفي الولد، فمن اتهم
زوجته بالزنا، تلا عن زوجها لنفي الزنا عن نفسها.