Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١٧٦يخرج الزكاة من رأس مال دينه الآجل مع زكاته وقال من قال : إذا كان
وقت زكاته قبل محل دينه أخرج زكاته في وقته وأخرج زكاة دينه في
وقت محله وقال من قال : إن الزكاة بمنزلة الشريك فكلما استفاد هذا
الشريك شيئاً من الفائدة فلشريكه سهمه إذا لم يفصل بينه ويبن شريكه
يقبض شريكه ما عنده فإن فصله بإعطائه مما هو له عنده لم يكن عليه شيء فيما استفاد بعد هذا وقال من قال : إن الزكاة في الذمة لم يجب عليه في
الفائدة شيئاً.
وكل ما كان متخذاً للتجارة من أصل وعبيد أو دواب أو طعام أو ثياب أو عروض أو غير ذلك من الأمتعة فإذا وجبت الزكاة فيه ولم يبعه أخرج الزكاة منه بسعر يومه وقيل : إن كان فيه ربح قوم يوم حلت زكاته وإن
كان في ذلك وضيعة فمن رأس ماله تكون الزكاة وإن باعد قبل محل زكاته بوضيعه فلا يكون عليه أكثر مما في يده.
ومن كان له مال قد آيس منه مثل له دين عند مفلس أو كنز جهل مكانه أو عند رجل ذاهب عنه في مكان لا يدريه أو عند من جحده أو حلف عليه وأشباه هذا في الأموال التي آيس منها ثم رجعت إليه منه.
مسألة
[ زكاة الولد البالغ ]
والولد البالغ إذا كان له مال أصل ولم تكفه غلته لسنة أيجوز لوالده أن يكسوه وينفق عليه من ماله أعني من الأب ولا عليه أن يعطي سائر أولاده عوض ما أنفق عليه وكساه أم لا إذا لم ينو بعطيته له أثرة؟ الجواب : وبالله التوفيق إذا كان سائر أولاده غير محتاجين للنفقة فلا يضيق على الوالد أن
ينفق على ولده هذا ما يحتاج له من النفقة والله أعلم.
مسألة
[ نفقة الوالد على ولده من أجل فقره ]