الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٨

شرعية واختلفوا في كيفية الافتراق، فقال بعضهم : هو بالأجسام، وقول :

هو بالكلام، وقيل : مدعي التخصيص ثلاثة أيام في الخيار عليه إقامة الدليل.

مسألة

[ مدة الخيار ]

وقد وجدت صكاً فيه بيع الخيار إلى مائة سنة وفي صك آخر إلى

ثمانين سنة.

مسألة

[ صوره من بيع الخيار ]

ومن باع مالا خيار إلى أجل فانقضى الأجل صار أصلاً للمشتري.

مسألة

[ أثر الجهالة في بيع الخيار ]

وإذا تبايع المتبايعان مالاً بيع خيار إلى مدة مجهولة لمجيء الصيف أو أوبة فلان، فهذا بيع منتقض للجهالة، وهذه مسألة مطردة في البيوعات.

مسألة

[ متى يطلب الفداء ]

وإذا هلك المشتري بالخيار وقد مضت المدة فلا حجة للبائع في الفدي

وإن كان الخيار للبائعين لأن الخيار لا يورث.

مسألة

[ أثر هلاك المتبايعين ]

وإذا هلك المتبايعان بالخيار ولم تكن للخيار مدة ثبت بموتهما وبموت من

له الخيار.

مسألة

[ أثر ضياع صك الخيار ]

وإذا ضاع صك الخيار وصح أنه مكث في يد المشتري أكثر من خمسين سنة فقد بطل حق رب الأصل وصار أصلاً للمشتري.

مسألة

[ من صور بيع الخيار ]

ومن باع ماله بالخيار إلى أجل فسأل المشتري البائع أن يزيد على البيع ويجعله جملة فأبى فباع البائع المال على آخر قطعاً وسلطه على فدائه ولم

يفده من يده حتى مضت المدة ورد المشتري للخيار الثمن من البائع بالقطع

ولا يحكم له بشيء لأن تلف ماله.

مسألة

[ أثر انقضاء مدة البيع ]

وإذا انقضت مدة بيع لا خيار قبل أن يفكر البائع فقد صار أصلاً ولا يحتاج أن يوصله له، وإن أصله بائعه أو حاكم المسلمين بعد صحة البيع

وخلو المدة فحسن.

مسألة

[ أثر موت البائع قبل انقضاء مدة الخيار ]

عن مالك بن عبد الله بن عمر الغضفاني(1)

(1) 1- مالك بن عبد الله بن عمر الغضفاني : ورد ذكره في إتحاف الأعيان الجزء الأول

ص434 دون تعقيب. وهو من تلامذة الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم السمؤلي.

١٬١٢٦ / ١٬٨٩٧