الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ١١

المال المباع بالخيار إذا لم يغير البيع بوجه يجوز فيه الغير من المتبايعين .

مسألة

[ أثر وقوع العقد فاسداً ]

وأما إذا وقع البيع على صفقة فاسدة فانقضت به المدة فلا يصير أصلاً لقوله تعالى : ﴿ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ﴾ (1) الآية، وللمشتري

دراهمه معجلة على الأرجح.

مسألة

[ أثر الإقرار على بيع الخيار ]

وإذا اشترى المشتري مالاً ببيع الخيار بثمن جم فاستغله ثم أقر أن له في المال أقل مما اعترف له البائع فالغلة للمشتري إلا أن يقر المشتري أن هذا المال هو للبائع فلان وليس لي فيه إلا كذا من الدراهم فهنالك تكون الغلة للبائع لإقراره له به.

مسألة

[ مدة الخيار ]

ومن جعل مدة الخيار إلى يوم أو إلى شهر أو برهة فقد اختلفوا في ذلك، والأصح إذا كان الحد من جنس المحدود ودخل فيه، وإلا فلا لقوله : ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ (2) فهذا غير جنس المحدود ولا هو، وأما ما هو من جنس المحدود فهو قوله تعالى : ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾ (3) .

ومن اشترى شراء ببيع الخيار فاحتاج لثمنه فرام بيعه على آخر فأبى عليه البائع، فإن كان المشتري الثاني ممن يحاذر ضرراً فلا يدخل على أخيه الضرر وإن يك مأموناً فلا بأس.

مسألة

[ اشتراط الخيار في الفداء ]

ومن ابتاع مالاً بعروض ثم شرط على البائع أن لي الخيار في الفداء أن شئت بالعروض أو بالدراهم فليس له غير العروض.

مسألة

[ اشتراط الخيار في البيع ]

ومن اشترى مالاً بالخيار فصح فيه شرطاً مباعاً بالخيار فلم يعلمه

المشتري، ثم اتفقوا على مبايعة الشطر المباع البائع والمشتري بالخيار فلا

يصح حتى يحدوا صفقة البيع.

مسألة

[ أثر بيع الخيار على ثمر الشجر ]

ومن اشترى نخلة بالخيار وفيها ثمرة مدركة فالثمرة للبائع وعلى

المشتري ردها، إلا أن تسمح نفس البائع بها للمشتري.

مسألة

[ من صيغ بيع الخيار ]

(1) 1- سورة البقرة : آية 279 .

(2) 2- سورة البقرة : آية 187 .

(3) 3- سورة المائدة : آية 6 .

١٬١٢٩ / ١٬٨٩٧