الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ١٢

ومن باع ماله بالخيار وفي المال بيت لم يذكر وإنما بيع بحدوده وحقوقه

فلا يدخل البيت في البيع حتى يفرد بالذكر وللبائع أن يتطرق إليه ويسكنه.

مسألة

[ من صيغ بيوع الخيار ]

ومن باع لآخر مكوك حب بعشرين ديناراً أو أضاف إليه دراهم وبايعه يجمع مالاً ببيع الخيار جاز بيعه وأحل الله البيع وحرم الربا.

مسألة

[ من صيغ بيوع الخيار ]

ومن باع لآخر جري حب بخمسة مثاقيل ذهب وأعطاه أيضاً خمسة

مثلها على أن يبايعه مالاً ببيع الخيار إلى مدة محدودة ويمنحه الثمرة لمدة،

فإذا انقضت المدة للمنحة وحصدت الثمرة ستعرض لمشتري المال فهذا

جائز وحلال.

مسألة

[ من صيغ بيوع الخيار ]

ومن له مثقال ذهب مصري في نخلة ببيع الخيار ولآخر مائة دينار هرموزياً في نخلة أخر ببيع الخيار أقر هذا لهذا بماله في تلك النخلة وأقر

الآخر كذلك وأخذ كل واحد منهما نخلة الآخر فهذا جائز إلى الفداء، فإذا فديت النخلتان رد كل واحد منهما على الآخر ماله. ومن كان له على آخر دراهم وعنده مال ببيع الخيار بمثاقيل ذهب فأراد أن يحسب الذي عليه بكذا مثقالاً على الآخر سعر ذلك اليوم ويحل له ما على المال من الدراهم

بدراهمه التي عليه فهذا لا يثبت، وإن فداه فلا رد عليه في الغلة ويرجعان

إلى أصل مالهما. ومن كان له على آخر خمسون درهماً وأباعه مكول(1)

حب بخمسين درهماً على أن يبيع له بالمائة شيئاً ببيع الخيار إلى مدة على

شرط أجرت ما باعه، فإذا انقضت المدة ولم يختر كان له ما اشتراه، فإذا لم يقصد بذلك الحيلة فالبيع قد أحله الله.

مسألة

[ أثر تلف المال على بيع الخيار ]

وإذا مالت النخلة المباعة بالخيار فليس لمشتريها أن يصلحها في مال البائع إلا برأيه وله أن يفسل محلها إذا وقعت، وأما إذا كانت النخلة وقيعة(2)

(1) 1- هكذا في الأصل. والأصح : مكوك .

(2) 2- وقيعة : النازلة - الساقطة وقيل : وقعت بالقوم وقيعة أي قتلت وأثخنت - المصباح

المنير 2/836 .

١٬١٣٠ / ١٬٨٩٧