Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ١٣فله سجلها وبينهما بون، لأن الوقيعة إذا سقطت بطل حقه من الأرض وتلك
حقه باق، فلأجل ذلك قلنا : إنهما ليستا سيان.
مسألة
[ من صيغ الخيار في بيع النخيل ]
ومن باع لآخر نخلة بعشرين درهماً على أن ينقده بخمسة عشر درهماً ويوفيه عروضاً بخمسة دراهم، فأنقده الدراهم ولم يعطه العروض حتى
خلت مدة ثم أوفاه العروض فما لم يغير البائع فلا حرج قبل قبض العروض.
مسألة
[ صورة من صور بيع الخيار ]
ومن اشترى مال إنسان خياراً فجازه المشتري وادعى أنه لم يقبض فعلى المشتري إذا أقر بالشراء تسليم الثمن. ومن باع داراً لآخر وفيه دوحة أو
باسقة بيع قطع أو خيار ولم يقع للدوحة والباسقة ذكر، فإنما البيع على الدار دون الدوحة والباسقة إلا أن يذكر أو يبيع له الدار بما فيها من باسقات وأشجار ولا نقض في البيع لأحدهما.
مسألة
[ أثر الجهالة في بيع الخيار ]
ومن اشترى نخلة مباعة بالخيار من رجل وجعل البائع يأخذ حباًَ شيئاً وشيئاً قرضاًَ حتى أكلا الجرين ثم قطعا ثمنه وأراد أن يجعل من ثمن النخلة
فهذا بيع مجهول، وإن تتامماه بعد فكها تم، وإلا انتقض ويكون له قيمة
الحب يوم فصلاه.
مسألة
[ تابع النخل ]
وللمشتري الانتفاع بالحوض اليابس والزور والتراب ما لم يصرفا الأصل لأنه يأتي بأجل منه من سماد وغيره.
مسألة
[ مقاصصة الدين ببيع الخيار ]
ومن له على آخر دراهم قد حل أجلها فرامها منه فادعى عيلة وإقتار فعرض مالاً ببيع الخيار فأبى الطالب إلا أن يبايعه شيئاً بأجل ثمن ويضيفه له على حقه الأول في البيع، فهذا بيع جائز وتام.
مسألة
[ صور من فك بيع الخيار ]
ومن باع لآخر مالاً خياراً ثم أقر لآخر بأصل ذلك المال ووكله
في فك المال من الخيار، فهذا جائز ولا حرج فيه، وله أن يؤكله إذا فك
المال أن يبيعه من نفسه إذا تقدم عليه بالخيار وبما لهذا من الخيار بيع خياراً
أو قطع.
مسألة
[ صور من مبادلة الدين بالخيار ]