الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ١٧

ومن له بيع خيار في ماله فاحتاج لبعض الثمن وأراد بيع جزء منه بالخيار فليس له ذلك لأنه ليس بملك وممنوع التصرف فيه، وإن أقر بجزء من المبيع

جاز ، وإذا صحت الزيادة في البيع الخيار فعلى الفادي تسليم الزيادة

للمشتري المرفوع منه الخيار ولا أجل عليه في ذلك.

مسألة

[ حكم إحالة بيع الخيار ]

ومن له بيع خيار في مال إلى أجل فرام إحالته أو بعضه لغيره بالقسط

جاز له ذلك ولا حجة عليه للبائع.

مسألة

[ صوره من بيع الخيار ]

وإذا اشترط رب المال على المشتري بالخيار أن لا غلة لك في مالي جاز له ذلك وله النقض إن أراده كان الشرط إلى أجل أو مطلق الأجل.

مسألة

[ صوره من بيع الخيار ]

وإذا بيع المال بالخيار قطعاً ففيه اختلاف، قول : إن بيع القطع فاسد حتى ينقض المشتري بالخيار حقه.

مسألة

[ حكم بيع السلعة بعد الخيار ]

عن الشيخ صالح بن محمد بن عبد الرحمن(1) : إن من بيده مال ببيع

الخيار ورام بيع شطره خياراً فلا يجوز له ذلك وهو فاسد، وإن أحاله وأقر به جاز. عن الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد(2) : وإن اشترى نخلة ببيع

الخيار بعشر لاريات فأنقده تسع لاريات وأوفاه بالاريات عروضاً قيمتها

أربع لاريات ، فهذا لا يجوز في البيع الخيار.

مسألة

[ رفع الخيار بعد وجوبه ]

ومن رفع الخيار من ماله بعد إدراك الثمر فلم يوجب له الشرع وطلب صرف الثمرة من ماله ففي ذلك اختلاف، والأصح أنه لا يجاب لذلك قبل

أو أن حصاد الثمرة لصرف الضرر.

مسألة

[ حكم البيع على المشورة ]

وإذا تبايع اثنان على مشورة زيد فالمشورة غير الرضى فعلى المشورة لا

(1) 1- صالح بن محمد بن عبد الرحمن : هو الشيخ القاضي عم الشيخ عبد السلام بن

محمد بن عمر بن عبد الرحمن وكان معاصر للشيخ صالح بن وضاح، وهو من

نزوى انظر إتحاف الأعيان 2/262 .

(2) 2- الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد : انظر إتحاف الأعيان 2/301 لعله مسعود بن

رمضان الزاهد - رحمه الله.

١٬١٣٥ / ١٬٨٩٧