الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ١٨

يثبت، وأما على الرضى، فإذا رضي ثبت وإلا فلا يثبت والمشورة موقوفة فإن شاء قبلا وإن شاء لم يقبلا، وقيل : إن كل بيع فيه مثنوية وشرط فهو منتقض.

مسألة

[ مقارنة المشورة بالخيار ]

عن أبي سعيد : ومن باع نخلة على آخر بمشورة عمرو فوقعت من قبل

أن يشاور عمرو فإنها من مال المشتري لأنها تعلق عليه ضمانها إذا اشترط

إتمام البيع بمشورة عمرو والمشورة تخرج عندي مخرج الخيار.

مسألة

[ حكم الانتفاع من مال الخيار ]

ومن باع ماله بالخيار فليس له الانتفاع بشيء منه من سعف أو صرام أو غير ذلك إلا برأي المشتري.

مسألة

[ حكم استرجاع البيع ]

ومن رام شراء باسقة قد صرمت ثمرها فاشترط على البائع استرجاعها فأنعم له ، هل يحل ذلك؟ فإذا كانت الثمرة باقية فجائز له في بيع الخيار ،

وإن عدمت الثمرة وبايعه عروضاً بنماء من الثمن فذلك أيضاً جائز.

مسألة

[ أثر الرشوة في بيع الخيار ]

ومن باع ماله بالخيار ثم رام فداءه فقال له المشتري : لا تقدمني لغيري فقال له : الغير أرشاني ذا وذا، فقال المشتري : أنا أرشيك ذا وذا فأثبت لي البيع، فما حكم هذه الرشوة؟ فعلى رب المال ردها للمشتري.

مسألة

[ مقارنة بين ثمرة الرهن وعقد الخيار ]

والرهن المقبوض لا غلة فيه له وأما البيع بالخيار فقد قال كثير من أهل العلم بتحليل ثمرته للمشتري إذا وقع تأسيس البيع على منوال شرعي.

مسألة

[ التصرف بمال الخيار ]

ومن اشترى مالاً بالخيار ولبد فيه ركبته فرام كبسها وغرس موضعها وكذلك موضع الحب والمصب، فنعم له ذلك إذ هي ملك له.

مسألة

[ الخوف من الجبار على المال ]

ومن حاذر على ماله سطوة جبار فبايعه بالخيار فلما أراد فكه منعه الجبار، فلا تحل للمشتري غلة على هذا الحال، وأما إن حاذر بنفسه من غير أن يرفع عليه المشتري فلا بأس.

مسألة

[ صورة من عقد الخيار بين الولد والوالد ]

وإذا بيع المال بالخيار صفقة فرام البائع فك جزء منه وأبا المشتري فلا

١٬١٣٦ / ١٬٨٩٧