الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٢٠

أن ذا الدين إذا هلك علقت روحه بين السماء

والأرض، فلا تفك حتى تبرئ ذمته، وتركت الاختلاف.

مسألة

[ صورة من بيع الأصل وبيع الفرع ]

ومن باع من ماله نخلتين ثم باع أصله قطعاً ولم ينقض مشتري الخيار

البيع من النخلتين، فإن البيع تام للمشتري النخلتين بالخيار دراهم.

مسألة

[ صور من بيع الخيار ]

ومن باع من ماله شطراً بالخيار ثم بقيته أصلاً، فإذا رام الشطر المباع بالخيار في بيع القطع جدد له البيع ثانية في الشطر، وإذا كان البيع الخيار

لسوى المشتري بالقطع ففيه الغير وإن كان له فلا غير فيه وهو له. ومن باع ماله قطعاً في المال نخلة مباعة بالخيار فأقر رب المال بما بيع في الخيار لمشتري الأصل فالإقرار ثابت إذا سلطه في نقض البيع الخيار وسلم له حقه.

مسألة

[ أثر الخيار في بيع القطع ]

والأصح أن كل مال فيه بيع خيار لا ينعقد فيه بيع القطع حتى

يفك منه الخيار.

مسألة

[ صور من بيع الخيار ]

ومن باع ماله خيار ثم باعه قطعاً وبيع الخيار إلي مدة وسلط مشتري

العقد على نقض الخيار لأن المال صار له أصلاً، فمشتري الأصل لا شيء له لأنه أتلف ماله بتضييعه له.

مسألة

[ صور من سعر بيع الخيار والقطع ]

ومن باع ماله بيع قطع بألف دينار والمال فيه بيع خيار بخمسمائة دينار وأراد البائع الألف كملاً فليس له إلا خمسمائة دينار، وإن باعه أصل ماله

بألف دينار ولم يوضح له البيع المتقدم فله الألف كملاً.

مسألة

[ حكم الوكالة في بيع الخيار ]

ومن باع ماله خياراً ثم أثبت لمشتريه أصلاً إلى مدة كذا ووكله في بيعه

بعد المدة ثم باعه ربه الأول وبيع قطعاً، هل للمستثبت بالوكالة حجة ببيع ويستوفي أم لا؟ إذا لم يفد مشتري القطع من المثبوت عنده إلى أن

انقضت مدة الإثبات فله بيع المال واستيفاء حقه وبيع القطع الذي بعده

الإثبات منفسخ.

مسألة

[ بيع الخيار وبيع الأصل ]

١٬١٣٨ / ١٬٨٩٧