الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٢١

وإذا كان في المال بيع خيار وبيع أصل فطلب مشتري الخيار من مشتري الأصل أن يرد عليه دراهمه ويأخذ المباع بالخيار فأبى عليه وأمره أن يتمسك ببيعه، فلا يجبر المشتري على فكه منه إذا أذعن له بالغلة. ومن باع حقه

ونصيبه من قرية كذا أو أقربه وله في تلك القرية أموال أصل وبيع خيار

يثبت جميع ذلك أم لا؟ فما كان من أصل فثابت بيعه فيه وإقراره ولا يثبت

في ماله بيع الخيار فقول ثابت في الأصل وبيع الخيار، ولبائعه نقض البيع ،

فإن لم ينقضه حتى خلت المدة صار أصلاً للثاني.

مسألة

[ حكم بيع الخيار لمن لا يملك أصل البيع ]

ومن باعه من قرية كذا وله أموال قد باعها بيع خيار فتلك أموال لا يثبت فيها بيعه لأنه لا يملك أصلها، وقيل : البيع ثابت وللمشتري بالخيار دراهمه.

مسألة

[ اختلاف البائع والمشتري على عقد الخيار ]

عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله القرن(1) : و من باع ماله بالخيار

وحازه المشتري فإن انتزعه جباراً عني المشتري بالخيار فغرب عليه الثمن

فالقول قول البائع، وعلى المشتري البينة والألية على المنكر .

مسألة

[ صور من البيع والشراء ]

ومن اشترى مالاً قطعاً صار ومات البائع فإن كان المشتري عالماً بالشراء الأول فعليه فداء المال، وإن لم يعلم هلك البائع ففداه من مال الهالك، وقول: المشتري بعدم العلم مقبول مع البينة إلا أن يصح أنه عالم بالبينة، وقيل : إن المشتري الأول أولى بالمال، والمشتري الثاني يرجع بحقه من بائعه.

مسألة

[ صور من بيع الخيار ]

عن الشيخ أحمد بن مداد(2)

(1) 1- أبو عبد الله محمد بن عبد الله القرن : هو الشيخ العالم الفقيه محمد بن عبد الله

القرن المنحي من علماء النصف الأول من القرن العاشر وهو والد الإمام عبد الله بن

محمد القرن مسكنه حادة البلاد من قرية منح البلد الذي خرج من علماء كثيرون =

(2) = وأئمة ساهموا في نشر العلم والتأليف والإفتاء كالمشائخ بني نجاه وصالح بن وضاح

وعدد من أهل بيته.. وغيرهم.. إتحاف الأعيان 2/231 .

1- الشيخ أحمد بن مداد : العلامة الفقيه ، العارف النحرير أحمد بن مداد بن محمد

الناعبي العقري النزوي، أحد أقطاب العلم والعمل في نزوى فهو من ذرية آل مداد

الذين طبق الأرض صيتهم، واشتهروا بالعلم والفضل، فكانوا قادة المسلمين وحماة

الدين ، وسعادة لمرضاة رب العالمين له رأي في إمامة بركات بن محمد بن إسماعيل

فهو لم يحم الديار، واجمع هو والعلماء على بيعة عمر بن القاسم الفضيلي. انظر

نزوى عبر الأيام ص145 و ص146 .

١٬١٣٩ / ١٬٨٩٧