Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٢٢: ومن باع ماله قطعاً فبعد البائع وظهر في المال بيع خيار للمسجد لم تنقض مدته، فإذا صح بيع الخيار قبل بيع القطع ففداه من مال مشتريه إذا الحوز على من لا يذود عن نفسه لا يثبت وليس
هو بيع قطع مشتري بالثمن علي ورثة البائع الهالك، وأما أن صح بالبينة
العادلة أن الشرط على المشتري فداء المباع بالخيار من هذا المال أو باعه حقه منه، فحينئذ لا يرجع المشتري على الورثة بشيء .
مسألة
[ صور من بيع الخيار ]
ومن باع قطعتي باسقات له بيع خيار بثمن مما بيع قطع، فالتي باعها له بالقطع فقد انفسخ بيع الخيار وقد انهدم عنه نصف عليه نصف الثمن
للقطعة الأخرى .
مسألة
[ حكم أخذ النفقة من بيع الخيار ]
وإذا فرض أولي الأمر لذي النفقة في ماله وله مال فيه بيع خيار، أتجوز أن يؤخذ من رب الخيار لما يحتاج ذو المس على البيع الخيار الأول، فلا يجوز
ذلك. وجائز أن يباع من أصل المال لمؤونة بيع بت .
مسألة
[ صوره من بيع الخيار ]
ومن بماله بالخيار ثم باعه قطعاً لسوى لمشتر به بالخيار، فأراد المشتري بالقطع رفع الخيار من المال ويقطعه على البائع من ثمن المال فله ذلك ولو لم يرض البائع .
مسألة
[ أثر بيع المال الأصلي على الخيار ]
وإذا باع أصل ماله الفلاني بثمن وكان فيه بيع خيار متقدم لغير مشتري القطع، لم يكن فداء البيع الخيار على البائع، وليس له أن يقطع عليه من
ثمن المال والفداء على المشتري دون البائع إذا هو مشتري منه أصل المال
وبين المسألة بون بعيد .
مسألة
[ صورة من بيع الخيار في الزروع ]
ومن له مال ببيع الخيار فلم ينبته، وجده دون الدرك فليس له ذلك وهذا من الضرر الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ويردع عن فعل ذلك .
مسألة
[ أثر الشفعة على بيع الخيار ]
ومن اشترى مالاً بالخيار ولآخر فيه شقيص غلة فراموا بيع شقيصهم عليه، فجائز له شراءه وأما لغيره فلا .
مسألة
[ ما يترتب على بيع الخيار ]