Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٢٤ومن باع ماله بالخيار وحازه المشتري وسلم الثمن ثم رام البائع نقض البيع فقال المشتري : لا تنقض البيع وأنا أعطيك جزءاًَ سماه من المال، فرضي
البائع وحاز الجزء الذي سماه له برها ثم أراد المشتري منع البائع عن تلك
الجزء، فما حازه البائع عطية من المشتري فلا رجعة للمشتري فيما مضى .
مسألة
[ صورة من الربا ]
ومن اشترى مالاً بالجبال على أن يسلم له البائع كل سنة شيئاً حداه فهذا بيع لا يجوز، وهو ربا حجر حرام محظور، وهذا رأي أحمد بن مفرج
والشيخ صالح بن وضاح .
مسألة
[ استغلال مال بيع الخيار ]
وكلما استغله المشتري من بيع الخيار من قبل التحريم فهو له حلال، لأنه استغل بسبب وبحكم من المسلمين، ولا يرد الغلة إلا الغاصب فقط .
مسألة
[ ما حظر على المشتري من التصرف فيه ]
ومحظور على البائع بالخيار تناول شيء مما باعه ولا التصرف فيه كقطع لينة أو دوحة بغير رأي المشتري، وإن فعل ذلك فعليه التوبة وضمان ما ضيعه للمشتري، وما دام المبيع بيده والقول فيما نوى بسببه قوله إذا هو غارم مع اليمين وعلى مدعي الزيادة البينة .
مسألة
[ أثر انقضاء مدة الخيار ]
وإذا انقضت مدة الخيار صار المال أصلاً بانقضاء المدة، وعلى قاطع الباسقات ثمن ما قطع وقيعه بلا أرض .
مسألة
[ افتداء بيع الخيار ]
عن الشيخين عبد بن محمد القرن ومحمد بن سعيد بن عبد السلام
النخلي عن الشيخ صالح بن وضاح وسليمان بن سعيد رحمهم الله : ومن
فدى ماله المباع بالخيار والثمرة مدركة فهي للمشتري وله تركها حتى
تصرم، وعلى البائع سقي المال مما كان يسقيه من قبل الماء المعتاد لسقيه حتى يحصد ثمرته .
مسألة
[ المساومة على البيع الخيار ]
عن الشيخ محمد بن فضالة(1) رحمه الله : من ساوم على مال ببيع
(1) 1- الشيخ محمد بن فضالة : هو الشيخ الفقيه محمد بن فضالة بن صالح سيخه عمر
بن سعيد المعدِّ. وقيل غير محمد بن فضالة جد المدادين. إتحاف الأعيان 2/301 .