Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٢٥خيار أو قطع البيع وحاز المال واستغله برهاً ثم رجعاً إلى الأحكام، فهل
على المشتري رد غلة المال للابن إن هلكا أو أحدهما ورجع الورثة إلى
الحكم، أما بيع القطع فلا رد على المشتري بالغلة، لأنه استغلها على سبيل المسالمة، وبيع المسالمة فيه اختلاف، قول : ثابت دعي به المتاممة ، وإن ماتا أو أحدهما أو أتلف المشتري من المال جزءاً ثبت عليه، أما بيع الخيار فلا يثبت على أصل هذا البيع وعلى المشتري رد الغلة، هذا وجدناه من بورا عن
مشايخنا المتأخرين .
مسألة
[ صورة من بيع الخيار ]
ومن اشترى مالاً بالخيار وحازه فقبض منه واستغله جمة أعوام ثم رام
البائع استرجاع الغلة منه حيث أنه أخذ الثمن، فالثمن للمشتري ما لم ينقض البائع البيع وله ثمن ماله .
مسألة
[ أثر الورثة في فسخ بيع الخيار ]
عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله : ومن باع ماله بيع خيار وفي المال نخلة مباعة بالخيار قبل ذلك ومات المشتري ورام الورثة نقض البيع ولم
يجدوا في النسخة ذكر النخلة المباعة شهدت البينة أن النخلة مباعة قبل هذا البيع، فإذا شهدت البينة أنهم أعلموا المشتري ببيع النخلة فلا حجة لورثته،
وإلا فلهم الحجة في الغير وبينهم الإليات .
مسألة
[ أثر جهل الخيار على فسخ البيع ]
ومن باع ماله بيع خيار، ثم باعه أيضاً على آخر بيع خيار واستقعده من المشتري فاستغله على ذلك، فإذا علم المشتري الآخر بالبيع الأول فعليه رد ما استغله وقد ضيع أصل ماله وإن علم المشترين معاً كان المال وغلته للمشتري الأول فعليه رد ما استغله وقد ضيع أصل ماله، وإن علم لمشترين معاً كان
المال وغلته للمشتري الأول، وحق المشتري الثاني على البائع في ماله .
مسألة
[ حكم شراء الشيء خياراً ثم بيع نصفه خياراً ]
عن الشيخ صالح بن وضاح : ومن باع ماله خياراً ثم باع شطره خياراً على آخر، وحاز المشتري الثاني نصف ثمرة المال ثبت عليه بظاهر البيع،