Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٢٧ومن باع لآخر داره بيع خيار لعروض وأخذ ثمنها كجري حب بعشر محديات وفي الدار بيع خيار متقدم وإقرار بحق وضمان أن يثبت للمشتري دراهمه ثمن الحب أم الحب واعلم أن كل عقد بيع وقع على بيع خيار فهو
باطل حتى ينقض منه الخيار، فإن يكن الغير صدر من المشتري فليس له إلا الحب وثمنه يوم النقض وإن صدر من البائع للمشتري ثمن كما بايعه بخس
أو زيادة .
مسألة
[ لمن ثمرة بيع الخيار إذا تعدد ]
ومن باع ماله على مشترين واحد بعد واحد واستغل المال مع علمهما بالبيع، فإذا علم المشتري الثاني ببيع الأول فعليه ما استغل، وإن لم يعلم فلا
رد عليه ولا رد على الأول على حال. ومن باع ماله ببيع الخيار وقد تقدم في المال بيع خيار في نخل معلومة وكل يستغل بيعه، هل النخل هذه الثمرة لمن
له النخل المعلومة إذا علم البيع الأولى فالثمرة له حلال وله النقض لأنه غره .
مسألة
[ حكم من باع حصته بيع خيار وله شريك لم يعلم ]
ومن له حصة في مال فباعها بيع خيار ثم باع جملة حصته ولم يعلم
شريكه وشرط على المشتري أن في بعض المال خيار فتقدم المشتري ليفد به
لنفسه فهذا بيع يدخله النقض لأنه معلول، فإذا المشتري أن يفدي المباع
بالخيار فالأصل له، وإن نقضه أحدهما انتقض .
مسألة
[ حكم الإقرارات على بيع الخيار ]
ومن مات وله أرض مباعة بالخيار لعمرو وفيها إثبات لزيد وفيها
بعد لبكر وعليه ديون في ذمته ثم أقر منها بحق لعامر يستغرقها، قال
الشيخ ابن أحمد : أن إقراره والبيوعات المتأخرة، وقال الفقيه أحمد بن محمد بن مفرج : أن للمقر له قيمة ما فضل من بيع الأول وإثبات الثاني
وبيع الثالث ويخرج ذلك من ثمن الأرض ثم الفاضل هو ما ضمنه وبه
أقر لعامر .
مسألة
[ أثر بيع الخيار على الصداق ]
وإذا تزوج الرجل امرأة على مهر معلوم من النقد وباع لها به ثلث ماله