Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٢٨بيع خيار إلى مدة أو طلاق وكان في بعض المال بيع خيار متقدم وبعضه منطلق، أيثبت لها ذلك الكل أم لا؟ ليس لها فيما بيع بالخيار شيء إذا صح
في المال بيع الخيار فهي مخيرة في أخذها لدراهمها وبين أخذ ثلث المنطلق
وليس لها فيما بيع بالخيار شيء .
مسألة
[ متى ترد ثمرة بيع الخيار ]
وإذا كان في المال بيع خيار، فإن علم رب البيع المتأخر بالبيع المتقدم وقد أثمر المال فعليه رد ما أثمر وإن لم يعلم فلا رد عليه .
مسألة
[ حكم الإضافات على بيع الخيار ولمن تكون؟ ]
ومن باع ماله بيع خيار إلى مدة ثم أضاف للمشتري إضافات حقوق
على البيع ثم أباعه ذلك المال ثانية على ذلك المشتري وأضاف له إضافات كالأولى وبين الثاني بره ثم مات المشتري والمال في حوزه فادعى البائع إنما
في الصكوك الثانية ثابت من بيع وإضافة أو الحقوق والإضافة متساوية
وكل حق وإضافة في الصكوك الثانية ثابت والحق المتقدم أهدر إذ هما لمشتر واحد لتساوي الحقين .
مسألة
[ حكم بيع الخيار للثاني قبل انقضاء مدة الأول ]
ومن باع ماله بالخيار إلى سنتين ثم باعه على آخر خياراً إلى سنة
وانقضت السنة التي هي مدة المتأخر فما عمل به علماءنا رحمهم الله اثنان
بيع الخيار الأول ولا ينعقد عليه بيع قطع ولا خيار حتى ينقضي، هذا رأي
أبي محمد عبد الله بن محمد القرن، وهو الأصح .
مسألة
[ حكم كون المهر بيع خيار، وحكمه بعد الطلاق إذا بيع للجديدة ]
وأما ما يوجد عن الشيخ محمد بن سعيد بن عبد الله(1) : ومن تزوج
بضة وباع لها ماله بيع خيار ثم طلقها ونكح أخرى وباع لها ذلك المال
(1) 1- محمد بن سعيد بن عبد الله : لعله سعيد بن محمد بن عبد الله النزوي فقيه واسع
الاطلاع عاصر الإمام ناصر بن مرشد - رحمه الله - نزوى عبر الأيام ص155 .