الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٢٩

أيضاً بيع خيار ثم مات فطلبت المطلقة الأولى ما قد صح لها بالبيع المتقدم وادعت أن منعتها عن القيام عليه في حقها التقية، فإذا بانت منه من الزوجية وماتت فلا يثبت لها بيع إلا أن تشهد البينة أن بيعها باق إلى الآن والبيع

للزوجة الأخيرة ثابت .

مسألة

[ أيهما أحق إذا مات الزوج والعصمة قائمة ]

وأما طلق هذا البعل الأولى ونكح الثانية ثم رد الأولى كان الرد قبل

نكاح الأخيرة أو بعده وهلك وهو مالك عصمة نكاحها كانت الأولى أحق بالمال من الأخيرة وللأخيرة ما فضل من حق الأولى لسائر الديان ما فضل

من حقهما رأي محمد بن عمر بن مداد(1) رحمه الله .

مسألة

[ رأي الشيخ مسعود بن رمضان ]

عن الشيخ مسعود بن رمضان : وذوا البيع الأخير أولى من سائر الديون المنطلقة، وإن نقص ثمن المال عن حقه شرع له في مال من عليه الحق في

الديان كسائرهم .

مسألة

[ أثر حجر الحاكم على المال ]

عن الشيخ محمد بن سليمان(2) رحمه الله : ومن حجر عليه الحاكم ماله

(1) 2- محمد بن عمر بن مداد : قاضي الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله وولده الفقيه عبد

الله بن محمد بن أحمد بن مداد بن محمد بن فضالة في أول القرن الحادي عشر .

إتحاف الأعيان 2/22 .

(2) 1- الشيخ محمد بن سليمان : هو الشيخ العلامة والقاضي المجاهد محمد بن سليمان بن

أحمد بن مفرج والبهلوي وهو ابن عم العلامة أحمد بن مفرج، وهذا العلامة من

علماء النصف الثاني من القرن التاسع، ومن ابرز العلماء الذين بايعوا الإمام عمر بن

الخطاب بن الخطاب بن محمد الخروصي سنة 885هـ . وقد اختاره المسلمون فعقدوا

له الإمامة سنة 894 ه بعد إمامة عمر بن الخطاب ثم اعتزل ثم بايعوا له مرة ثانية بعد

مبايعتهم لعمر الشريف. وقيل أنه توفي آخر القرن التاسع وأول العاشر. انظر

إتحاف الأعيان 2/14 .

١٬١٤٧ / ١٬٨٩٧