Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٣١دون المستقبل والخراج بالضمان(1) ولأن الإقالة بيع ثان لأنه هنا رضي
بالبيع ولزمه .
مسألة
[ مدة الخيار في شراء الأمة ]
ومن اشترى قينة على خيار ثلاثة أيام ثم رام ردها، فإن استعملها بلا رأي البائع. لزمه البيع فإن وقع الشراء على أن يعتبر الغلة من قليل وكثير وإذن له البائع فله ردها ورد الغلة، وإن وقع على أن يعتبر مداراتها بالمعاش وأذن له البائع بذلك لا يلزمه أجر .
مسألة
[ الخيار في الحيوان ]
وقيل إن الخيار في الحيوان فوق ثلاثة أيام ضرر وله ما استغل منها فيه لثبوت ضمان ما عليه أن لو توت في يده ولثبوت نفقتها عليه .
مسألة
[ حكم حصول العيب أثناء مدة الخيار ]
ومن اشترى دابة على خيار ثلاثة أيام فحدث بها عيب في أيام الخيار أم لا؟ فله ردها في أيام الخيار أم لا؟ فله ردها في أيام الخيار ورد ارش العيب، وقول : ليس له ردها ما لم يتبين «كلمة معروفة»، وإن أبى ردها ومضت أيام الخيار فليس له ردها .
مسألة
[ أثر الاستفادة على العقد ]
وإن فعل فيه ذلك العيب فإذا فعل فيها شيئاً لا يفعله إلا في ملكه ثبت عليه البيع وإن(2) فباشرها في أيام الخيار، فأما في معنى الحكم فكذلك، وأما في معنى اللازم فلا يكون الاعتقاد إلا بالقول الأول يقع موقع الرضى وبعض أبا ذلك وحظر عليه غشيانها وله استخدامها إذا لزمه البيع .
مسألة
[ حكم رد السلعة بعد العيب ]
وإن انقضى أجل الخيار فردها على قول من يجيز له ذلك لزمه عقر المباشرة إذا لم يبرأ العيب الحادث إلا بعد خلو أيام الخيار فله ردها متى برئت إذ طلب رد قبل خلو المدة فتعذر عليه بسبب العيب حتى برئ ولو تطاولت الأيام .
مسألة
[ إحداث الغلة قبل نهاية العيب لمن تكون ]
(1) 1- الخراج بالضمان : هذا الحديث أخرجه الترمذي رقم 1285 ، في البيوع وأبو
داود ( 3508 - 3509 ) والنسائي 8 / 254 / 255 ومعنى الحديث الخراج
مستحق بالضمان .
(2) 1- والله أعلم - وإن لم يبعها - .