الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٣٢

فإن أحدث غلة قبل برئها ممن العيب فالغلة لبائعها إذا ثبت الرد بالخيار إذا اختار ردها وكانت عنده حتى تبرئ من العيب، فإن أنفق عليها فله ما أنفق

من غلتها فإن لم تكن بها غلة فعلى بائعها إذ هي له .

مسألة

[ أثر هلاك السلعة في الخيار ]

ومن اشترى عبداً خياراً إلى ثلاثة أيام فهلك في الثلاث فإن قطعوا ثمنه

فهو من مال من هلك في يده، وإلا فمن مال البائع .

مسألة

[ أثر عرض سلعة الخيار على البيع ]

ومن اشترى شيئاً ببيع الخيار فعرضه على البيع، قول : إن ذلك رضى

منه، وقول : لا يكون رضى إلا أن يكون رضيه عند المساومة وإن أمضى

بيعه فهو رضى، وقيل : لا يكون بيعه له رضى وقد باع ما لم يتحقق ملكه عليه بسبب الخيار .

مسألة

[ مدة خيار الحيوان ]

ومن اشترى فرساً نتوجاً وله الخيار إلى مدة حدها فنتجت في المدة فرام

البائع نقض البيع فأبى المشتري وتمسك بالفرس، فلا حجة للبائع لأن الخيار للمشتري، قال الشيخ أبو سعيد : إن بيع الحيوان في الخيار لا يصح أكثر من ثلاثة أيام .

مسألة

[ مدة خيار العبد ]

ومن اشترى عبداً بالخيار إلى ثلاثة أيام فاعتراه وصب أو جنى جناية، فإن اختاره فقد لزمه، وإن رام رده فبعد أن يبرئ من الوصب أو يتخلص من

الجناية وإن مات فمن ماله .

مسألة

[ أثر البناء في أرض عقد الخيار ]

ومن اشترى أرضاً فبنا فيها فهذا رضى منه إذا اشتراها فالخيار له أو

دابة فتسنمها أو ملاءة فلبسها وكذلك إذا انتقضت المدة التي جعل فيها

الخيار المبيوع ثبت عليه عن الشيخ صالح بن وضاح والشيخ مداد بن

محمد(1) رحمهم الله أنهم أجازوا بيع الحيوانات بالخيار وأثبتوه وأبا

(1) 1- مداد بن محمد بن مداد بن فضالة صاحب القصيدة النونية في جمله المذهب

الإباضي. وقد ألف الجزء السابع عشر في الزكاة المفقود من بيان الشرع سنة 909هـ

في أوائل إمامة محمد بن إسماعيل. إتحاف الأعيان 2/21 .

١٬١٥٠ / ١٬٨٩٧