الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٣٥

ثبوت بيع الحيوانات بالخيار اختلاف، والأصح أنه إلى ثلاثة أيام(1) ، هذا

رأي أبي سعيد .

مسألة

[ صور من البيع ]

ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله ومن باع لآخر مالاً

بالخيار وهو شفعة لآخر، فأشفعه فلما سلم الثمن إلى المشتري(2) في المال

أدعى في المال رهناً لعرسه، وقد قبض الثمن ولم يصح ذلك، إلا من دعوى البائع، فلما رفع علم الخيار، فإذا بيع وفيه بيع خيار ولم يرفع منه الخيار قبل عقد البيع، وإن نقض البائع انتقض، وأما إذا رفع المشتري الخيار أو الشفيع

فقد ثبت البيع ولا نقض فيه، وإن لم يصح عندهما أن المال الذي فيه بيع

خيار فيه رهن، إلا دعوى البائع، فلما علم منه رفع الخيار فقد صح البيع،

ولو صح بعد أن وقع البيع بهذا المال .

مسألة

[ أثر الشفعة على بيع الخيار ]

ومن اشترى مالاً خياراً ثم اشتراه أصلاً ثم استحق منه بالشفعة، أتجب

على الشفيع تأدية الدراهم التي من بيع أصله، ويكون الرهن الذي في المال

بحاله فأي وقت فدى ماله بما عليه فأن له الأول والآخر، لأنه قد اشترى

بهذا وبالأول، ولأن البائع لا غير له من جهة الرهن، ولو بيع على غيره

لكان لهما جميعاً الغير، فصح أن على الشفيع ثمن بيع الخيار والقطع .

مسألة

[ أثر الشفعة في بيع الخيار ]

عن الشيخ صالح بن وضاح ولا شفعة في بيع الخيار حتى تنقضي المدة،

ولا خيار لبائعه .

مسألة

[ أثر الشفعة في البيوع المعلقة بالشروط ]

(1) 1- مدة الخيار ثلاثة أيام ورد ذلك في حديثه - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ

ولي الخيار ثلاثاً .

(2) 2- الشُفعة : لغة : بضم الشين وسكون الفاء، مأخوذة من الشفع، وهو الضم أو الزوج ،

وقيل مأخوذة من الزيادة، لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه .

واصطلاحاً : تمليك البقعة جبراً على المشتري، بما قام عليه. انظر الدر المختار على

هامش حاشيتين الطحاوي 4/117 .

أو : استحقاق شريك، أخذ مبيع شريكه بثمنه» الحدود لابن عرفه .

١٬١٥٣ / ١٬٨٩٧