Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٣٧رحمه الله ومن
اشترى أصل مال وهو مباع بين ثلاثة بيع خيار، واستحقه شفيع وفدا ثلثيه،
ثم غير البائع، هل ينقض البيع أم لا؟ فالبيع ثابت بعد أن استحق المال
بالشفعة، ولا نقض فيه .
مسألة
[ قول القاضي سليمان بن صاوي ]
وقيل : إن للبائع النقض مادام في المال بيع خيار، وعن القاضي سليمان
بن صاوي : ومن رام بيع أصل ماله وشرط عليه أن يقر له بالمال مخافة
الغير ، فإن كانا قطعا الثمن ثمناً للمال فللشفيع شفعته وإلا ففيه اختلاف .
مسألة
[ قول الشيخ شايق بن عمر الأذكوي ]
ومن اشترى مالاً له فيه حصة ببيع الخيار أو القطع فلا شفعة عليه فيه. عن الشيخ شايق بن عمر الأزكوي: ومن أقر ببيع مال فرام الشفيع الشفعة،
فادعى البائع أنه باعه بالخيار إن قوله هذا لا يبطل شفعة الشفيع إلا أن يصح بالبينة على ما يدعيه .
مسألة
[ قول الشيخ جمعة بن أحمد في صور من عقد الخيار ]
عن الشيخ جمعة بن أحمد رحمه الله : ومن اشترى مالاً بالخيار ثم اشتراه قطعاً فاستحق منه بالشفعة ثم إن البائع نقض البيع بعد الخيار فهذه الشفعة قد تثبت ولا حجة للبائع في ذلك، لأنها صفقة واحدة غير متفرقة ولا علة هنا توجب نقض البيع .
مسألة
[ قول الشيخ أحمد بن مداد في عقد الخيار واستحقاق والشفعة ]
عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله : ومن باع ماله بيع قطع ثم استحق المال بالشفعة فنقض المتبايعان بعلة يجب بها النقض كالجهالة فيه وقد تقدم
فيه بيع خيار، أيجب النقض بعد استحقاق الشفيع الشفعة؟ فنعم،
للمتبايعين نقض البيع بالعلة التي يجب بها النقض ولو استحق البيع شفيع
قبل النقض ، وفيه قول أن لا نقض لهما بعد أن صحت الشفعة، وهو
والأصح، وقيل : إذا حكم بالشفعة حاكم عدل قبل النقض ثبتت الشفعة وبطل النقض وبطلت الشفعة وما بيع بالخيار لا يشفع ولا يُشفع، وقيل : يشفع. وإذا انقضى أجل الخيار وصار أصلاً أدركته الشفعة وأدرك شفعته،
هذا هو الأرجح .
النهج الثالث
في الشروط في بيع الخيار