Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٤٠[ الشروط الحادثة وأثرها ]
ومن اشترى دار خيار أو شرط على البائع كل عمار تفتقر له الدار فمضاف على البيع الخيار فعمره وانهدم الدار وعمره ثانية وثالثة وأحدث
غرفاً ودهاليز فأنكر رب الدار فللمشتري ما غرم قبل الإنكار .
مسألة
[ جواز الاستثناء بالشرط ]
ومن باع داره ببيع خيار واستثنى مسلكاً إلى الماء ثم إن المشتري أراد أن يحول باب الدار ليقطع المسلك فهذا شرط ثابت ولا تجوز له إحالته عن
أصله ولا ينقل الباب بغير رضى من ماله الخيار حذر تأكد الضرر عن البائع
من لهذا الجدار .
مسألة
[ حكم بيع مال الموصي من أجل إنفاذ الوصية؟ ]
وإذا باع الوصي سد الموصي لإنفاذ الوصية ببيع خيار وعقد على
المشتري حجة لهلاك الموصي بها من ثمن المال فلم يحجج وغير عليه
الوصي فهم بالخروج بالحجة فاحتج عليه الوصي أنه لم يثق به فباع المشتري للوصي شطراً من هذا المال لدراهم الحجة بيع خيار فهذا بيع ضعيف لما فيه
من الشروط من معين في بيعه وبيع ما لا يملكه .
ومن باع مال لعرسه واشترط عليها أن لا تنقض لها ما دامها عنده في حكم الزوجة وليس لها غلة فهل تثبت هذا الشرط ولها غير إذا غيرت فهذا شرط باطل لا يثبت عليها الأجل. والعقود المجهولة لا تثبت إلا في معاني النكاح في الصدقات وحجتهم أن شعيباً زوج موسى عليه السلام ابنته على مهر مجهول وهو استئجاره ثماني سنين(1) .
مسألة
[ حكم بيع المجهول ]
ومن باع نخلته واشترط المشتري على البائع إذا وقعت فلي نخلة مثلها
(1) 1- ورد ذلك في كتاب الله تعالى { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت
القويُ الأمين.قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني
حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من
الصالحين } (القصص: 26،27). وهذا شرع من قبلنا. وشرع من قبلنا
شرع لنا ما لم يتعارض مع شرعنا. وقد أجيزت الإجارة بالنص رغم وجود الجهالة .
والله أعلم .