Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٤١من أجود مالك، وللمتبايعين النقض وإن أثمره المشتري فليس عليه رد غلة
وهو بيع مجهول .
مسألة
[ هل الشرط يورث أم لا ]
ومن اشترى مال خيار أو اشترط على المشتري أن يقر له بثمره حياته أو حياة أحدهما وهلك البائع ورام ورثته نقض البيع فهل لهم ذلك فهذا شرط باطل وللورثة فك مالهم .
مسألة
[ أثر الشرط في بيع الخيار ]
ومن باع نخلة من ماله وله شريك في المال واشترط البائع على نفسه
نصف ما تحمل النخلة المباعة لشريكه، فإذا أتم شريكه بيع النخلة وأخذ
العوض تم، وجاز له وإن باع نصف نخلتين فحسن تام .
مسألة
[ من صور الشروط الجائزة ]
عن الشيخ مداد بن عبد الله رحمه الله : ومن اشترى مالاً خياراً وفي
المال بيع خيار فتقدم الآخر وشرط المشتري الأولى علي البائع إذا فككت
فعل ثلاثة فصول ، وإن كان لغير فباع الوارث المال ورام ذو الأصل فك ماله فله فك ماله على ثلاثة فصول .
مسألة
[ أثر الشرط الباطل على بيع الخيار ]
ومن اشترى غائبة عاطلة من الوزع واشترط على البائع أن لا يفكها
إلا عاطلة كما اشترط وأرام البائع فكها وبها زرع فتمسك المشتري
بالشرط فهذا شرط باطل والزرع لزارعه وللبائع نقض البيع، لأنه شرط
حرم الحلال. ومن اشترى أرضاً بالخيار واشترط على بائعها أن لا مؤونة
علي في زرعها ولي نصف غلتها بارئة المؤونة فهذا شرط باطل ولرب
الأرض الرجوع .
مسألة
[ صورة من الشروط ]
ومن اشترى نخلة بيع خيار واشترط أن لا تغدى منه قبل أن يستغلها
فهذا الشرط لا يجوز ولربها فكها، وإن عزم عليها غرامة فله ما غرم .
مسألة
[ صورة من الشروط المختلف فيها ]
ومن اشترى مالاً خياراً واشرط على البائع أن لا يفكه إلا لنفسه،لم يكن له أن يفديه لغيره وقول هذا شرط باطل إلا أن يقر له بالثمرة مدة برة
معلومة عند عقد البيع .
مسألة
[ قول الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد السعالي ]