Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٤٢عن الشيخ عبد الله محمد بن أحمد السعالي(1) رحمه الله : ومن باع
مالاً خياراً على شرط ثم رجع لحدهما فالغلة للمشتري لأنه استغل تسبب .
مسألة
[ صور من الشروط الفاسدة ]
ومن اشترى مالاً خياراً واشترط على البائع أن لا يفكه عشرين فهذا فاسد لا يثبت، ولا للبائع رفع الخيار من ماله متى شاء وأراد، وعليه إحضار الثمن مع النقص وهو رأي الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله، وإذا أقر
المشتري للبائع بالغلة بعد صفقة البيع الخيار برها محدودة فللبائع أيضاً رفع الخيار من هذا المال المبيع، فإن رفع الخيار انفسخ البيع وبطل الشرط أعني الإقرار بالغة ولو لم تنقضي مدة الإقرار، لأن عليه بيع الخيار هي للمشتري على الأصح ولو لم يقر بها للمشتري .
مسألة
[ صور مختلف فيها ]
ومن باع مالاً بثمن قطعاً أو خياراً على أن إخراجه عليه ولم يبينا
كيفية الخراج فقول أن البيع والشرط باطلان وقول ثابتان، وقول أن
الشرط باطل والبيع ثابت .
مسألة
[ حكم الخراج المجهول ]
عن أبي معاوية(2) : أن من باع ماله بورق ودنانير واشترط خراجة
مجهولاً(3) فهذا بيع فاسد وكذلك إن باعه بخراجه لا يثبت وهو من
المجهول فإن أتماه تم وأن نقضاه انتقض .
مسألة
[ حكم تسمية الخراج ]
وإن سما للمباع خراجاً غير مجهولين فذلك جائز عليهما تناقضا أو تتامما .
مسألة
[ ما يؤثر على صفقة البيع ]
(1) 1- عبد الله محمد بن أحمد السعالي : لم أجد له ترجمة وهو من علماء عُمان .
(2) 1- أبو معاوية : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو معاوية عزان بن الصقر النزوي العقري
مسكنه غليفقه من عقر نزوى ولا زال منزله معروفاً بها إلى الآن قيل أنه خروصي
وقيل أزدي يحمدي عاصر أبو المؤثر الصلت بن خميس كان هو والفضل ابن
الحواري فيما روى كعينين في جبين واحد وكانا يضرب بهما المثل توفي سنة
368هـ بصحار انظر إتحاف الأعيان.
(3) 2- الأصوب : خراجة مجهولة. والله أعلم .