Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٤٤رحمه الله : ومن باع ماله
خياراً وشرط المشتري على البائع أن جميع ما يؤخذ على هذا المال هو
على البائع وضمن له البائع بذلك وجعل المشتري وكيل في تسليمه
ويضيف على حقه المتقدم فهذه إضافة باطلة لاحقها ظلم ولا يتم فيه
الشرط ولا الضمان. وأما الشيخ القاضي بن عبد الرحمن(1) أثبت
الضمان فيه إلى حد محدود يجعل من سلّمه وكيلاً في التسليم إلى الحد
ويثبت الإضافة .
مسألة
[ حكم طلب الخراج على البيع المشاع ]
ومن باع شطرا من سده بيعاً مشاعاً ودفع له بقية المال بالخراج لبعض الأوقات فلما جاء الوقت طلب المشتري للشطر القسم من البائع وغلة ما
دفعه له بالخراج فأبى البائع مقاسمته وقال : إن رددت علي مالي فبثمرته
فالبيع ثابت وأما دفع الباقي بالخراج لا يجوز وقسمة جائز ولا على
المشتري رد غلة من غاصب .
مسألة
[ ما أفتى به الشيخ سالم بن راشد الخروصي ]
عن الشيخ سالم بن راشد بن خاتم الخروصي(2) رحمه الله : ومن باع
ماله بالخيار وضمن خراج السلطان الذي يعتري هذا المال ما دامه مع
المشتري فاعلم أن مثل هذا كان يفتي به الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد
رحمه الله، ويجيزه ويكتب بين الناس فيه .
مسألة
[ أثر شرط الضمان في عقد البيع ]
من اشترى مالاً وعرف حدوده وضمن له البائع خراجه أتفسد هذه الضمانة البيع؟ فإذا كان الشرط في عقد البيع فلمشتريه النقض لأنه مجهول .
مسألة
[ حكم النخلة الوقيعة ]
(1) 2- القاضي بن عبد الرحمن : لم أعثر له على ترجمة .
(2) 1- الشيخ سالم بن راشد بن خاتم الخروصي : لعله الإمام سالم بن راشد الخروصي
المشايقي النزوي. عقدت له الإمامة بظهيرة يوم الاثنين الثاني عشر من جمادي الثانية
من سنة 1331هـ في مسجد الشرع من تنوف نزوى والعاقدون عدد من العلماء على
رأسهم العلامة نور الدين السالمي ، توفي شهيداً على يد الشقي أبو بسره سنة 1338هـ .
بليله الخامس من ذي القعدة. والله أعلم. انظر نزوى عبر الأيام 1980 - 199 .