الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٤٥

وفيمن باع مالاً خياراً أو قعش من باسقات رام الخلاص قول : تلزمه

قيمة النخلة وقيعة بالأرض بما يقومها العدول، وقول : تلزمه نخلة كالذي

قعش أو يفرش له باسقة مكانها حتى يصير كمثلها وتكون غلتها للمرتهن

إلى الفداء .

مسألة

[ أثر هد البيت على عقد الخيار ]

ومن اشترى مالاً خياراً أو به دار غير معمورة فهد جدرها وخلطها في المال فأنكر عليه البائع فعلى المشتري ثمن ما هد من الجدر يوم هدها كما كانت أولاً .

مسألة

[ حكم القعش من مال الخيار ]

ومن اشترى مالاً بالخيار فطلب منه الخارج فأنى فقعش منه أعوان الخيار

وبعضه استوعبه القعش فعلى المشتري ضمان ذلك؟ فلا يلزم المشتري ضمان ذلك وله حقه كملاًَ .

مسألة

[ أثر موت البائع في ضمان العقد ]

ومن اشترى مالاً بالخيار فشرط البائع إبان العقد على المشتري إذا مت

فأنا بري من الثمن ومن الرهن فمات المرتهن، أيبرأ الحق أم لا؟ فأما في

الحكم فلا، وأما فيما بينه وبين الله فنعم .

مسألة

[ حكم الخطأ في الأموال ]

ومن اشترى مالاً بالخيار وناء عنه وفداه ربه بعد أن أدرك ولم يعلم المشتري بإدراكه ثم صح ذلك فعليه غرم أدرك عندي الفدي وللفادي ما لم يدرك، وإن كان خطأ فإن الخطأ في الأموال مضمون .

مسألة

[ كيفية لزوم الضمان ]

ومن لزمه ضمان من مال مباع بالخيار فإن كان لزمه من الغلة

فللمشتري، وإن كان من الأصل فللبائع فالسعف الأخضر والجذع والتراب فمن الأصل والثمرة ونكس المنزل والسعف اليابس أو فضل ماء على قول

من جعل الماء غلته فهو من الغلة ، وإذا كان الضمان من الغلة فلا يجوز له

أن ينفذه في الأصل أو هو للمشتري، وإن كان من الأصل فإن صلحه

بمجاز، وإذا لزمه قبل مضي المدة فهي كالأولى، وقيل غير ذلك على قول .

مسألة

[ حكم الزرع إذا نقض البيع ]

ومن باع أرضاً بالخيار فزرعها المشتري ثم نقض البائع فالزرع للمشتري ولرب الأرض أجرها من رب الزرع إذا كان غير النهر .

مسألة

١٬١٦٣ / ١٬٨٩٧