الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٤٦

[ حكم تأجير الأرض المشتري ثم انتهاء عقد الشراء ]

وإذا اشترى مشتر أرضاً خياراً فأجرها للزرع فزرعها المستأجر وفك رب الأرض أرضه بعد أن مضت مدة فالزرع للمقتعد والقعادة لرب الأصل وللمشتري أجرة ما مضي بالقسط أو حكم أرض الزجر غير حكم النهر .

مسألة

[ حكم اختلاط الوصايا بالبيع ]

وإذا أوصى ذوا الوصب بوصايا وحجة فباع ماله على رجل بشرط أن يحجج المشتري عن الهالك فهذه السنة ويستلم بقيتها بالثمن فلم يحجج

فرام الوصي منه أداء الثمن الحق أو بيع ماله بيع خيارا أو يقعده إياه، فبيع

الخيار بشرط القعادة فاسدة هو ربا وبيعان في بيعة وشرط مجهول من حجة الحوادث، فإن استغل الوصي مالاً لأجير غلة ردها عليه .

مسألة

[ صور من البيوع ]

وإذا تبايع اثنان مالاً على أن يقعد للمشتري البائع ذلك المال وكان

الشرط قبل عقد البيع إلا أنهما أهملا ذلك الشرط عند واجبة البيع ففي

ذلك اختلاف، قول أن البيوع على ما عقدت، وقيل : على ما أسست فعلى ما عقدت وعلى ما أسست في الحلال والحرام ولو أقدم على نقض لهذا

البيع ولا تحريمه .

مسألة

[ حكم تأجير المباع ثم فدا صاحب البيع بيعه ]

ومن باع لآخر بيع خيار إلى مدة فأجر المشتري الآلة في المدة وفدا البائع آلته قبل خلو مدة الأجرة تكون بالحساب على مضي للمفدى منه وما

يستقبل للفادي والأجرة إلى أجلها إلا أن تكون الأجرة ناقصة عن أجرة

المثل للفادي في المدة الباقية من يوم الفدا بما يراه العدول على المستأجر

ويرجع المستأجر على المؤجر بما زاده .

مسألة

[ حكم استغلال الأرض دون إذن صاحبها الأول ]

ومن استأجر أرضاً ليزرعها سنة من مشتر بالخيار فلما خلت السنة زرعها أيضاً من غير عقد إجارة السنة المقبلة وسنين ويسلم الأجرة فأتت آفة على زروعه فتوى أثبت عليه القعادة أم لا؟ فهذا الزرع كالمتوقع فأن أتم له رب

الأرض وإلا فالزرع لرب الأرض وللمتوقع بذره وعناه وإذا فسد الزرع

١٬١٦٤ / ١٬٨٩٧