Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٥١ومن باع جزء من ماله خياراً مشاعاً بشربه من مائه من النهر فغار ماءه أو من ركية فانهارت فطلب البائع من المشتري أن يغارمه على الأجر أو على إصلاح النهر وإن سقاه رب الأصل وعمره فهل للمشتري غلة أم لا؟ فلا
يجبر على عمار المال وله غلة نصيبه منه .
مسألة
[ ما يكلف رب الخيار ]
ويجبر رب الخيار على جلاد النخل لأنه من إصلاح الثمرة ولا يجبر المتبايعان على الغرب لسقي المال المباع بالخيار وأما العيش على المشتري وكذلك الرضم على المشتري وأما بيان الجدر إذا كان سالفة فانهارت فهي على البائع وإن البائع المشتري في عمار ذلك وإضافة له على حقه جاز .
مسألة
[ البيع على شرط سقاء الزرع ]
عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله : ومن باع ماله خياراً بسقيه فغار
الماء أو أنهى وطلب رب الأصل من ذي الخيار أن يغارمه على غرب الماء أو يترك له غلة ما اشتراه فأبى فيحكم عليه بذل فإن أنعم بالغلة فلا يلزمه سواها
و إذا حاذر ضرراً أو تلف المال و إن كان المشتري و هو الطالب المترف فأبى
رب الأصل جبر على ترف المال إذا كان ترف له من قبل إذا غار نهره أو
انهار أو يسلم للمشتري حقه ويفسخ البيع لإزاحة الضرر عنهما .
مسألة
[ البيع على الشرط ]
وأما المقسوم فلا جبر فيه على أحدهما فلذلك قلنا أنهما شتان .
مسألة
[ حكم إصلاح الركية وعلى من يكون ذلك ]
عن الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد رحمه الله : ومن اشترى جزء
من ركية خياراً فانهارت فرام المشتري زرع حصته فأبى البائع مغارسته على إصلاح الركية فالغرم يلزمهما معاً لإصلاحها ولا يخص به المشتري بإباء
البائع عند الغرم .
مسألة
[ حكم الخسارة وانهدام المشتري ]
ومن اشترى دار خياراً فانهدم فبناه المشتري برأيه وطلب ما غرمه على إصلاحه فإن احتج على ذي الأصل فله غرمه أو كان حيث لا تبلغه الحجة فرفع أمره إلى المسلمين ولا فلا شيء له .
مسألة
[ الزيادة على المشترى خياراً وعلى من تكون ]